الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 10 · الصفحة الأصلية 368 / داخلي 368 من 548

[صفحة 368]

إذا عقل الصلاة و كان ابن ست سنين. الحديث».


و ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبيد اللّٰه الحلبي و ثقة الإسلام في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن ابى عبد اللّٰه (عليه السلام) (1) «انه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه؟ فقال إذا عقل الصلاة. قلت متى تجب الصلاة عليه؟ قال إذا كان ابن ست سنين و الصيام إذا أطاقه».


قلت: و المراد بالوجوب هنا ليس المعنى الشرعي بل مجرد الثبوت فإن صلاة الصبي مستحبة تمرينا، و المعنى انه متى يعقل الصلاة بحيث يؤمر بها تمرينا؟ فقال إذا كان ابن ست سنين.


و الذي يكشف عن هذا المعنى


ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) (2) «في الصبي متى يصلى عليه؟ قال إذا عقل الصلاة.


قلت متى يعقل الصلاة و تجب عليه؟ قال لست سنين».


أقول: و من هذه الروايات علم صحة ما حملنا عليه كلام الشيخ المفيد من رجوعه الى القول المشهور خلافا لمن زعم المغايرة فعده في مقابلة القول المشهور و عده قولا برأسه.


و روى الصدوق في الفقيه مرسلا (3) قال: «صلى أبو جعفر (عليه السلام) على ابن له له صبي صغير له ثلاث سنين ثم قال لولا ان الناس يقولون ان بنى هاشم لا يصلون على


(1) الوسائل الباب 13 من صلاة الجنازة.

(2) الوسائل الباب 3 من أعداد الفرائض و نوافلها.

(3) الوسائل الباب 15 من صلاة الجنازة.

التالي الأصلية 368داخلي 368/548 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...