الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 10 · الصفحة الأصلية 376 / داخلي 376 من 548

[صفحة 376]

انها مجموع بدن الميت كما تفيده اضافة الجمع- الأحكام الأربعة المذكورة. و اما الصدر فلم يتعرض فيه إلا الى الصلاة، و الدفن و ان لم يذكر إلا انه معلوم من الأخبار الأخر.


و منها-


حسنة محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) (1) قال: «إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصل عليه و ان وجد عظم بلا لحم صلى عليه».


و ظاهرها انه يصلى على العظم مجردا مطلقا و لا قائل به و من أجل ذلك حملت على الاستحباب و الأظهر عندي هو حمل هذه الرواية على سابقتها بمعنى انه ان وجد من هذا القتيل بعد قتله جميع لحمه إلا انه لا عظم فيه فإنه لا يصلى عليه، و ان وجدت عظامه كملا خالية من اللحم صلى عليها، و به تنطبق على الرواية المتقدمة، و لا استبعاد في ذلك إلا من حيث إطلاق العظم على المجموع و مثله في باب التجوز الواسع كثير.


و منها-


رواية عبد الله بن الحسين عن بعض أصحابه عن ابى عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «إذا وسط الرجل نصفين صلى على الذي فيه القلب».


هكذا في رواية الكليني.


و في الفقيه (3) عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا وسط الرجل بنصفين صلى على النصف الذي فيه القلب و ان لم يوجد منه إلا الرأس لم يصل عليه».


و هذه الزيادة قد رواها في الكافي مرسلا (4) بعد نقل حسنة محمد بن مسلم فقال: «و روى انه لا يصلى على الرأس إذا أفرد من الجسد».


و هذه الرواية مثل روايتي الفضل الأعور و على بن جعفر المتقدمتين في الدلالة على وجوب الصلاة على الصدر أو ما فيه الصدر من غير تعرض فيه لغير الصلاة.


و منها-


رواية محمد بن خالد عن من ذكره عن ابى عبد الله (عليه السلام) (5) قال: «إذا


(1) الوسائل الباب 38 من صلاة الجنازة.

(2) الفروع ج 1 ص 58 و في الوسائل الباب 38 من صلاة الجنازة.

(3) ج 1 ص 104 و في الوسائل الباب 38 من صلاة الجنازة.

(4) الوسائل الباب 38 من صلاة الجنازة.

(5) الوسائل الباب 38 من صلاة الجنازة. و السند هكذا: «عن بعض أصحابه عن ابى عبد الله (عليه السلام).

التالي الأصلية 376داخلي 376/548 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...