الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 10 · الصفحة الأصلية 376 / داخلي 376 من 548
»»
[صفحة 376]
انها مجموع بدن الميت كما تفيده اضافة الجمع- الأحكام الأربعة المذكورة. و اما الصدر فلم يتعرض فيه إلا الى الصلاة، و الدفن و ان لم يذكر إلا انه معلوم من الأخبار الأخر.
و منها-
حسنة محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) (1) قال: «إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصل عليه و ان وجد عظم بلا لحم صلى عليه».
و ظاهرها انه يصلى على العظم مجردا مطلقا و لا قائل به و من أجل ذلك حملت على الاستحباب و الأظهر عندي هو حمل هذه الرواية على سابقتها بمعنى انه ان وجد من هذا القتيل بعد قتله جميع لحمه إلا انه لا عظم فيه فإنه لا يصلى عليه، و ان وجدت عظامه كملا خالية من اللحم صلى عليها، و به تنطبق على الرواية المتقدمة، و لا استبعاد في ذلك إلا من حيث إطلاق العظم على المجموع و مثله في باب التجوز الواسع كثير.
و منها-
رواية عبد الله بن الحسين عن بعض أصحابه عن ابى عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «إذا وسط الرجل نصفين صلى على الذي فيه القلب».
هكذا في رواية الكليني.
و في الفقيه (3) عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا وسط الرجل بنصفين صلى على النصف الذي فيه القلب و ان لم يوجد منه إلا الرأس لم يصل عليه».
و هذه الزيادة قد رواها في الكافي مرسلا (4) بعد نقل حسنة محمد بن مسلم فقال: «و روى انه لا يصلى على الرأس إذا أفرد من الجسد».
و هذه الرواية مثل روايتي الفضل الأعور و على بن جعفر المتقدمتين في الدلالة على وجوب الصلاة على الصدر أو ما فيه الصدر من غير تعرض فيه لغير الصلاة.
و منها-
رواية محمد بن خالد عن من ذكره عن ابى عبد الله (عليه السلام) (5) قال: «إذا
(1) الوسائل الباب 38 من صلاة الجنازة.
(2) الفروع ج 1 ص 58 و في الوسائل الباب 38 من صلاة الجنازة.
(3) ج 1 ص 104 و في الوسائل الباب 38 من صلاة الجنازة.
(4) الوسائل الباب 38 من صلاة الجنازة.
(5) الوسائل الباب 38 من صلاة الجنازة. و السند هكذا: «عن بعض أصحابه عن ابى عبد الله (عليه السلام).