الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 10 · الصفحة الأصلية 403 / داخلي 403 من 548

[صفحة 403]

فصلى على النبي (صلى الله عليه و آله)».


و في معنى هذه الرواية


ما رواه الشيخ في التهذيب عن إسماعيل بن همام عن ابى الحسن (عليه السلام) (1) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) صلى رسول الله (صلى الله عليه و آله) على جنازة فكبر عليه خمسا و صلى على آخر فكبر عليه أربعا، فأما الذي كبر عليه خمسا فحمد الله و مجده في التكبيرة الاولى و دعا في الثانية للنبي (صلى الله عليه و آله) و دعا في الثالثة للمؤمنين و المؤمنات و دعا في الرابعة للميت و انصرف في الخامسة. و اما الذي كبر عليه أربعا فحمد الله و مجده في التكبيرة الأولى و دعا لنفسه و أهل بيته (صلى الله عليه و آله) في الثانية و دعا للمؤمنين و المؤمنات في الثالثة و انصرف في الرابعة و لم يدع له لأنه كان منافقا».


و تحقيق الكلام في هذا المقام يقع في مواضع


[الموضع] (الأول) [هل يجب الدعاء بين التكبيرات في صلاة الميت؟]


المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) وجوب الدعاء بين التكبيرات، بل قال في الذكرى ان الأصحاب بأجمعهم يذكرون ذلك في كيفية الصلاة كابني بابويه و الجعفي و الشيخين و أتباعهما و ابن إدريس و لم يصرح أحد منهم بندب الأذكار، و المذكور في بيان الواجب ظاهره الوجوب. و ذهب المحقق في الشرائع صريحا و في النافع ظاهرا الى الاستحباب.


و الأظهر الأول لوقوع الأمر به في الأخبار المتكاثرة الآتية في المقام و وقوع ذلك في بيان كيفية الواجب كما


في رواية أبي بصير (2) «انها خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات».


و لم نقف لما ذكره المحقق على مستند واضح إلا انه قال السيد السند في المدارك:


و ربما كان مستنده إطلاق الروايات المتضمنة لأن الصلاة على الميت خمس تكبيرات الواردة في مقام البيان الدالة بظاهرها على عدم وجوب ما عدا ذلك. انتهى.


أقول: و من الأخبار المشار إليها


ما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح عن


(1) الوسائل الباب 2 من صلاة الجنازة.

(2) الوسائل الباب 5 من صلاة الجنازة رقم 12.

التالي الأصلية 403داخلي 403/548 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...