الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 10 · الصفحة الأصلية 425 / داخلي 425 من 548

[صفحة 425]

يونس بن يعقوب (1) «في الصلاة على الجنازة من غير وضوء؟ قال نعم انما هو تكبير و تسبيح و تحميد و تهليل كما تكبر و تسبح في بيتك».


و ما في صحيحة الحلبي الواردة في جواز الصلاة حين تغيب الشمس و حين تطلع (2) قال «انما هو استغفار».


و منها-


وجوب الاستقبال بالميت


بان يوضع رأسه عن يمين المصلى مستلقيا و رجلاه الى يسار المصلى، قال ابن حمزة بحيث لو اضطجع على يمينه لكان بإزاء القبلة و عللوه بالتأسي بالنبي (صلى الله عليه و آله) و الأئمة (عليهم السلام) و عدم يقين الخروج من العهدة بدونه.


و الأظهر الاستدلال عليه


بما رواه الشيخ في الموثق عن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) (3) «انه سئل عن ميت صلى عليه فلما سلم الإمام فإذا الميت مقلوب رجلاه الى موضع رأسه قال: يسوى و تعاد الصلاة عليه و ان كان قد حمل ما لم يدفن فان دفن فقد مضت الصلاة و لا يصلى عليه و هو مدفون».


و الحكم المذكور مما لا خلاف فيه بينهم، لكن ينبغي أن يعلم ان ذلك انما يعتبر بالنسبة الى غير المأموم و لا بد ايضا من تقييده بصورة الإمكان، فلو تعذر كالمصلوب الذي يتعذر إنزاله سقط كما تقدم (4) في صلاة الصادق (عليه السلام) على عمه زيد مصلوبا.


[إتيان الصلاة بعد الغسل و الكفن مع الإمكان]


و منها- انهم صرحوا بأنه لا يجوز الصلاة عليه إلا بعد تغسيله و تكفينه إلا ان يتعذر الكفن فإنه يجعل في قبره و تستر عورته و يصلى عليه.


و الحكم الأول مما ظاهرهم الاتفاق عليه، قال في المدارك: هذا قول العلماء كافة لأن النبي (صلى الله عليه و آله) هكذا فعل و هكذا الصحابة و التابعون فيكون الإتيان بخلافه تشريعا محرما.


(1) الوسائل الباب 21 من صلاة الجنازة.

(2) الوسائل الباب 20 من صلاة الجنازة.

(3) الوسائل الباب 19 من صلاة الجنازة.

(4) في حديث ابى هاشم ص 422.

التالي الأصلية 425داخلي 425/548 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...