الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 10 · الصفحة الأصلية 428 / داخلي 428 من 548

[صفحة 428]

ابن يعقوب (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنازة أصلي عليها على غير وضوء؟ فقال نعم انما هو تكبير و تسبيح و تحميد و تهليل كما تسبح و تكبر في بيتك على غير وضوء».


و عن محمد بن مسلم في الصحيح أو الحسن (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض تصلي على الجنازة؟ قال نعم و لا تقف معهم مفردة».


كذا في التهذيب،


و في الكافي (3) «و لا تصف معهم».


و عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله عن ابى عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «قلت تصلي الحائض على الجنازة؟ قال نعم و لا تصف معهم و تقوم مفردة».


و ما رواه الشيخ عن سماعة في الموثق عن ابى عبد الله (عليه السلام) (5) «عن المرأة الطامث إذا حضرت الجنازة؟ قال تتيمم و تصلى عليها و تقوم وحدها بارزة عن الصف».


و عن عبد الله بن المغيرة عن رجل عن ابى عبد الله (عليه السلام) (6) قال: «سألته عن الحائض تصلي على الجنازة؟ فقال نعم. و لا تقف معهم و الجنب يصلى على الجنازة».


و قال (عليه السلام) في الفقه الرضوي (7): و لا بأس ان يصلى الجنب على الجنازة و الرجل على غير وضوء و الحائض إلا ان الحائض تقف ناحية و لا تختلط بالرجال و ان كنت جنبا و تقدمت للصلاة عليها فتيمم أو توضأ و صل عليها، و قد أكره أن يتوضأ إنسان عمدا للجنازة لأنه ليس بالصلاة انما هو التكبير، و الصلاة هي التي فيها الركوع و السجود.


انتهى.


أقول: ما دل عليه جملة من هذه الاخبار من تأخر الحائض يحتمل أن يكون المراد تأخرها و لو عن من تكون بصفها من النساء كما هو ظاهر الأصحاب، قال في


(1) الوسائل الباب 21 من صلاة الجنازة.

(2) الوسائل الباب 22 من صلاة الجنازة.

(3) الوسائل الباب 22 من صلاة الجنازة.

(4) الوسائل الباب 22 من صلاة الجنازة.

(5) الوسائل الباب 22 من صلاة الجنازة.

(6) الوسائل الباب 22 من صلاة الجنازة.

(7) ص 19.

التالي الأصلية 428داخلي 428/548 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...