الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 10 · الصفحة الأصلية 428 / داخلي 428 من 548
»»
[صفحة 428]
ابن يعقوب (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنازة أصلي عليها على غير وضوء؟ فقال نعم انما هو تكبير و تسبيح و تحميد و تهليل كما تسبح و تكبر في بيتك على غير وضوء».
و عن محمد بن مسلم في الصحيح أو الحسن (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض تصلي على الجنازة؟ قال نعم و لا تقف معهم مفردة».
كذا في التهذيب،
و في الكافي (3) «و لا تصف معهم».
و عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله عن ابى عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «قلت تصلي الحائض على الجنازة؟ قال نعم و لا تصف معهم و تقوم مفردة».
و ما رواه الشيخ عن سماعة في الموثق عن ابى عبد الله (عليه السلام) (5) «عن المرأة الطامث إذا حضرت الجنازة؟ قال تتيمم و تصلى عليها و تقوم وحدها بارزة عن الصف».
و عن عبد الله بن المغيرة عن رجل عن ابى عبد الله (عليه السلام) (6) قال: «سألته عن الحائض تصلي على الجنازة؟ فقال نعم. و لا تقف معهم و الجنب يصلى على الجنازة».
و قال (عليه السلام) في الفقه الرضوي (7): و لا بأس ان يصلى الجنب على الجنازة و الرجل على غير وضوء و الحائض إلا ان الحائض تقف ناحية و لا تختلط بالرجال و ان كنت جنبا و تقدمت للصلاة عليها فتيمم أو توضأ و صل عليها، و قد أكره أن يتوضأ إنسان عمدا للجنازة لأنه ليس بالصلاة انما هو التكبير، و الصلاة هي التي فيها الركوع و السجود.
انتهى.
أقول: ما دل عليه جملة من هذه الاخبار من تأخر الحائض يحتمل أن يكون المراد تأخرها و لو عن من تكون بصفها من النساء كما هو ظاهر الأصحاب، قال في