الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 10 · الصفحة الأصلية 436 / داخلي 436 من 548

[صفحة 436]

و النساء كيف يصلى عليهم؟ قال الرجال امام النساء مما يلي الإمام يصف بعضهم على اثر بعض».


و صحيحة زرارة و الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «في الرجل و المرأة كيف يصلى عليهما؟ قال يجعل الرجل و المرأة و يكون الرجل مما يلي الامام».


و قال في كتاب الفقه الرضوي (2): فإذا اجتمع جنازة رجل و امرأة و غلام و مملوك فقدم المرأة إلى القبلة و اجعل المملوك بعدها و اجعل الغلام بعد المملوك و الرجل بعد الغلام مما يلي الامام و يقف الامام خلف الرجل في وسطه و يصلى عليهم جميعا صلاة واحدة.


و مما يدل على تقديم الحر على العبد و الكبير على الصغير


رواية طلحة بن زيد عن ابى عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «كان إذا صلى على المرأة و الرجل قدم المرأة و أخر الرجل، و إذا صلى على العبد و الحر قدم العبد و أخر الحر، و إذا صلى على الصغير و الكبير قدم الصغير و أخر الكبير».


بحمل التقديم فيها على التقديم إلى القبلة جمعا بينها و بين الأخبار المتقدمة.


و يحتمل أن يكون هذا الخبر على وجه الجواز و التخيير بين الأمرين، و يؤيده


ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن عبيد الله الحلبي (4) قال: «سألته عن الرجل و المرأة يصلى عليهما قال يكون الرجل بين يدي المرأة مما يلي القبلة فيكون رأس المرأة عند وركي الرجل مما يلي يساره و يكون رأسها أيضا مما يلي يسار الامام و رأس الرجل مما يلي يمين الإمام».


فإن هذا الخبر كما ترى ظاهر بل صريح في خلاف الصورة المتقدمة، و لا طريق الى الجمع بينه و بين ما قدمناه من الأخبار إلا بالقول بالتخيير كما هو ظاهر الشيخ في الاستبصار.


و مما يدل على كون الترتيب المذكور على وجه الاستحباب دون الوجوب


صحيحة هشام بن سالم عن ابى عبد الله (عليه السلام) (5) قال: «لا بأس بأن يقدم الرجل


(1) الوسائل الباب 32 من صلاة الجنازة.

(2) ص 19.

(3) الوسائل الباب 32 من صلاة الجنازة.

(4) الوسائل الباب 32 من صلاة الجنازة.

(5) الوسائل الباب 32 من صلاة الجنازة.

التالي الأصلية 436داخلي 436/548 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...