الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 10 · الصفحة الأصلية 441 / داخلي 441 من 548

[صفحة 441]

و يدل على الثاني


ما رواه الشيخ عن غياث بن إبراهيم عن ابى عبد الله عن على (عليهما السلام) (1) «انه كان لا يرفع يده في الجنازة إلا مرة واحدة يعني في التكبير».


و عن إسماعيل بن إسحاق بن ابان الوراق عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) (2) قال: «كان أمير المؤمنين على بن ابى طالب (عليه السلام) يرفع يده في أول التكبير على الجنازة ثم لا يعود حتى ينصرف».


و حملهما الشيخ في التهذيبين تارة على الجواز و رفع الوجوب و اخرى على التقية، قال لموافقته لمذهب كثير من العامة (3). أقول: و اليه يشير قوله في رواية يونس: «ان الناس يرفعون أيديهم في التكبير على الميت في التكبيرة الأولى».


و قال المحقق في المعتبر بعد إيراد أخبار الطرفين: ما دل على الزيادة أولى و لأن رفع اليدين مراد الله في أول التكبير و هو دليل الرجحان فيسوغ في الباقي تحصيلا للأرجحية، و لأنه فعل مستحب فجاز ان يفعل مرة و يخل به اخرى فلذلك اختلفت الروايات فيه.


و اعترضه في الذكرى فقال بعد نقل كلامه: قلت رواية النقيصة تدل على نفى الزائد صريحا فهما متعارضان في الإثبات و الثاني مرغوب عنه، و الثالث لا بأس به لولا ان «كان» تشعر بالدوام. ثم قال و لو حملت رواية عدم الرفع على التقية كما قاله الشيخ أمكن لأن بعض العامة يرى ذلك (4) و بالجملة الخروج عن جمهور الأصحاب بخبر الواحد فيه ما فيه. انتهى.


و لا يخفى ما فيه فان ترجيح العمل بالشهرة التي هي عبارة عن الشهرة في


(1) الوسائل الباب 10 من صلاة الجنازة.

(2) الوسائل الباب 10 من صلاة الجنازة.

(3) في المغني ج 2 ص 490 «أجمع أهل العلم على ان المصلى على الجنائز يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها، و كان يرفع عند كل تكبيرة ابن عمر و سالم و عمر بن عبد العزيز و عطاء و قيس بن ابى حازم و الزهري و إسحاق و ابن المنذر و الأوزاعي و الشافعي، و قال مالك و الثوري و أبو حنيفة لا يرفع يده إلا في الأولى لأن كل تكبيرة مقام ركعة و لا ترفع الأيدي في جميع الركعات».

(4) في المغني ج 2 ص 490 «أجمع أهل العلم على ان المصلى على الجنائز يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها، و كان يرفع عند كل تكبيرة ابن عمر و سالم و عمر بن عبد العزيز و عطاء و قيس بن ابى حازم و الزهري و إسحاق و ابن المنذر و الأوزاعي و الشافعي، و قال مالك و الثوري و أبو حنيفة لا يرفع يده إلا في الأولى لأن كل تكبيرة مقام ركعة و لا ترفع الأيدي في جميع الركعات».

التالي الأصلية 441داخلي 441/548 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...