الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 10 · الصفحة الأصلية 460 / داخلي 460 من 548

[صفحة 460]

و ما رواه الشيخ عن عمرو بن جميع عن ابى عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) إذا فاتته الصلاة على الميت صلى على القبر».


و عن محمد بن أسلم عن رجل من أهل الجزيرة (2) قال: «قلت للرضا (عليه السلام) يصلى على المدفون بعد ما يدفن؟ قال لا لو جاز لأحد لجاز لرسول الله (صلى الله عليه و آله) قال بل لا يصلى على المدفون و لا على العريان».


و ما رواه في الكافي و التهذيب عن عمار الساباطي عن ابى عبد الله (عليه السلام) (3) قال «سئل عن ميت صلى عليه فلما سلم الإمام إذا الميت مقلوب رجلاه الى موضع رأسه؟ قال يسوى و تعاد الصلاة عليه و ان كان قد حمل ما لم يدفن، فان كان قد دفن فقد مضت الصلاة و لا يصلى عليه و هو مدفون».


و قد تقدم (4) في المسألة المتقدمة


في موثقة يونس بن يعقوب «ان أدركتها قبل أن تدفن فإن شئت فصل عليها».


و في موثقة عمار (5) «الميت يصلى عليه ما لم يوار بالتراب و ان كان قد صلى عليه».


و ما رواه في الكافي و التهذيب


في تتمة حديث عمار المتقدم في الموضع السابع من البحث المتقدم (6) قال: «قلت فلا يصلى عليه إذا دفن؟ قال لا لا يصلى على الميت بعد ما يدفن و لا يصلى عليه و هو عريان حتى توارى عورته».


و ما رواه في التهذيب في الصحيح عن حريز عن محمد بن مسلم أو زرارة (7) قال: «الصلاة على الميت بعد ما يدفن انما هو الدعاء. قال قلت فالنجاشي لم يصل عليه النبي (صلى الله عليه و آله)؟ فقال لا انما دعا له».


و عن جعفر بن عيسى (8) قال «قدم أبو عبد الله (عليه السلام) مكة فسألني عن عبد الله


(1) الوسائل الباب 18 من صلاة الجنازة.

(2) الوسائل الباب 18 من صلاة الجنازة.

(3) الوسائل الباب 19 من صلاة الجنازة.

(4) ص 456.

(5) ص 456.

(6) ص 426.

(7) الوسائل الباب 18 من صلاة الجنازة.

(8) الوسائل الباب 18 من صلاة الجنازة.

التالي الأصلية 460داخلي 460/548 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...