الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 10 · الصفحة الأصلية 472 / داخلي 472 من 548
»»
[صفحة 472]
إلغائهم الاعتماد على هذه القواعد المنصوصة عن أئمتهم (عليهم السلام) و اتخذوا لهم قواعد أخر عكفوا عليها في جميع أبواب الفقه. و الله العالم.
[المقام] الثاني- بالنسبة إلى التسليم
و الذي يدل على عدمه في هذه الصلاة من الأخبار
ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن ابى الحسن الرضا (عليه السلام) (1) قال: «سألته عن الصلاة على الميت قال اما المؤمن فخمس تكبيرات و اما المنافق فأربع، و لا سلام فيها».
و ما رواه في الكافي في الصحيح عن الحلبي و زرارة عن ابى جعفر و ابى عبد الله (عليهما السلام) (2) قالا: «ليس في الصلاة على الميت تسليم».
و عن الحلبي (3) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) ليس في الصلاة على الميت تسليم».
و ما رواه الحسن بن على بن شعبة في كتاب تحف العقول عن الرضا (عليه السلام) (4) في كتابه إلى المأمون قال: «و الصلاة على الجنازة خمس تكبيرات، و ليس في صلاة الجنازة تسليم لان التسليم في صلاة الركوع و السجود و ليس لصلاة الجنازة ركوع و لا سجود».
و في كتاب الفقه الرضوي نحو ذلك في الموضع الأول و الثاني و قد تقدم جميع ذلك في الموضع المشار إليه (5) الى غير ذلك من الأخبار التي يقف عليه المتتبع و بإزاء هذه الروايات مما يدل على التسليم موثقة عمار المتقدمة في المطلب الثالث في الكيفية و مثلها رواية يونس المتقدمة ثمة أيضا (6) و غيرهما، و الجميع محمول عند أصحابنا على التقية (7).
قال في الذكرى: أجمع الأصحاب على سقوط التسليم فيها، و ظاهرهم عدم مشروعيته فضلا عن استحبابه، قال في الخلاف و ليس فيها تسليم، و احتج عليه