الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 10 · الصفحة الأصلية 476 / داخلي 476 من 548
»»
[صفحة 476]
و عن محمد بن مسلم (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل يمنعك شيء من هذه الساعات عن الصلاة على الجنائز؟ قال: لا».
و ما رواه في كتاب دعائم الإسلام عن ابى جعفر محمد بن على (عليهما السلام) (2) قال: «لا بأس بالصلاة على الجنازة حين تطلع الشمس و حين تغرب و في كل حين انما هو استغفار».
و روى الصدوق في كتاب عيون الأخبار و في كتاب العلل بإسناده عن الفضل ابن شاذان عن الرضا (عليه السلام) (3) قال: «فان قال فلم جوزتم الصلاة عليه قبل المغرب و بعد الفجر؟ قيل ان هذه الصلاة انما تجب في وقت الحضور و العلة و ليست هي موقتة كسائر الصلوات و انما هي صلاة تجب في وقت حدوث الحدث و ليس للإنسان فيه اختيار و انما هو حق يؤدى، و جائز أن تؤدى الحقوق في أي وقت كان إذا لم يكن الحق موقتا».
و أما
ما رواه الشيخ في التهذيب عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله عن ابى عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «يكره الصلاة على الجنائز حين تصفر الشمس و حين تطلع».
فقد حمل الشيخ وجه الكراهة على التقية لموافقة الخبر مذهب العامة (5) و هو جيد لما عرفت.
[لو زاحمت صلاة الميت فريضة حاضرة]
و أما لو زاحمت صلاة الميت فريضة حاضرة فقال في المعتبر انه يتخير ما لم يخف على الميت أو يخفف فوت الحاضرة جمعا بين
رواية جابر عن الباقر (عليه السلام) (6) «و سأله عن الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فقال عجل الميت الى قبره إلا ان تخاف فوت الفريضة».
و رواية هارون بن حمزة عن الصادق (عليه السلام) (7) «إذا دخل وقت المكتوبة فابدأ بها قبل الصلاة على الميت إلا أن يكون مبطونا أو نفساء أو نحو