الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 10 · الصفحة الأصلية 478 / داخلي 478 من 548

[صفحة 478]

من قبيل الأعذار في التأخير عن وقت الاختيار الى الوقت الثاني الذي هو وقت أصحاب الأعذار، و لعل هذا من جملة الأعذار عنده، و حينئذ فلا يرد عليه ما ذكره في المختلف. و الله العالم.


الفصل الخامس في الصلوات المندوبة


و قد تقدم الكلام في الرواتب منها في محلها و بقي ما عداها و هو مما لا حصر له


لقوله (صلى الله عليه و آله) (1) «الصلاة خير موضوع من شاء استقل و من شاء استكثر».


إلا أنا نذكر هنا ما ذكره أصحابنا (رضوان الله عليهم) من مهمات هذه الصلوات جريا على وتيرتهم في ما قعدوا فيه و قاموا و أسامة لسرح اللحظ حيث اساموا، و ذلك يقع في مطالب:


المطلب الأول- في صلاة الاستسقاء


و هو طلب السقيا من الله عز و جل يعنى نزول المطر عند الحاجة اليه.


و قد كان مشروعا في الزمن الأول و الملل السابقة قال الله تعالى «وَ إِذِ اسْتَسْقىٰ مُوسىٰ لِقَوْمِهِ» (2).


و روى الصدوق (عطر الله مرقده) عن الصادق (عليه السلام) (3) قال: «ان سليمان بن داود (عليه السلام) خرج ذات يوم مع أصحابه يستسقى فوجد نملة قد رفعت قائمة من قوائمهما الى السماء و هي تقول: «اللهم انا خلق من خلقك و لا غنى بنا عن رزقك فلا تهلكنا بذنوب بنى آدم. فقال سليمان (عليه السلام) لأصحابه ارجعوا فقد سقيتم بغيركم».


و هي مستحبة عند غور الأنهار و فتور الأمطار لكون ذلك علامة غضب


(1) الوسائل الباب 42 من أحكام المساجد و المستدرك الباب 10 من أعداد الفرائض.

(2) سورة البقرة الآية 57.

(3) الفقيه ج 1 ص 333 و في الوسائل الباب 1 من صلاة الاستسقاء.

التالي الأصلية 478داخلي 478/548 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...