الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 10 · الصفحة الأصلية 500 / داخلي 500 من 548
»»
[صفحة 500]
التاسع-
ما رواه في الكافي عن إسحاق بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) (1) قال:
«قلت له من صلى صلاة جعفر هل يكتب له من الأجر مثل ما قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) لجعفر؟ قال اى و الله».
و رواه في الفقيه مرسلا (2).
العاشر-
ما رواه في التهذيب في الصحيح عن ذريح عن ابى عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «ان شئت صل صلاة التسبيح بالليل و ان شئت بالنهار و ان شئت في السفر و ان شئت جعلتها من نوافلك و ان شئت جعلتها من قضاء صلاة».
الحادي عشر-
ما رواه في الكافي و التهذيب عن على بن سليمان (4) قال:
«كتبت الى الرجل (عليه السلام) اسأله ما تقول في صلاة التسبيح في المحمل؟ فكتب إذا كنت مسافرا فصل».
الثاني عشر-
ما رواه في التهذيب عن سعد عن عبد الله بن جعفر عن على بن الريان، و في الفقيه عن على بن الريان (5) انه قال: «كتبت الى الماضي الأخير (عليه السلام) اسأله عن رجل صلى صلاة جعفر ركعتين ثم تعجله عن الركعتين الأخيرتين حاجة أو يقطع ذلك بحادث يحدث أ يجوز له أن يتمها إذا فرغ من حاجته و ان قام عن مجلسه أم لا يحتسب بذلك إلا ان يستأنف الصلاة و يصلى الأربع ركعات كلها في مقام واحد؟
فكتب: بلى ان قطعه عن ذلك أمر لا بد منه فليقطع ثم ليرجع فليبن على ما بقي منها ان شاء الله تعالى».
الثالث عشر-
ما رواه في الكافي عن ابان (6) قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من كان مستعجلا يصلى صلاة جعفر مجردة ثم يقضى التسبيح و هو ذاهب في حوائجه».