الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 10 · الصفحة الأصلية 548 / داخلي 548 من 548

[صفحة 548]

ذلك تخصيص استحبابها بهذا الوقت المخصوص و العدد المخصوص و نحو ذلك من الخصوصيات مع عدم ثبوت ذلك شرعا حصلت الحرمة و صارت بدعة، و الحكم كذلك في هذه الصلاة مع عدم ثبوت مشروعيتها على هذا الوجه المذكور عن أهل البيت (عليهم السلام) و احتمال كون تلك الأخبار من طرق العامة كما لا يخفى. و الله العالم.


الحادية عشرة- صلاة الاستطعام


أي الصلاة له عند الجوع


رواها الكليني و الشيخ عن شعيب العقرقوفي (1) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) من جاع فليتوضأ و ليصل ركعتين ثم يقول: يا رب انى جائع فأطعمني. فإنه يطعم من ساعته».


الثانية عشرة- صلاة الحبل


بمعنى أن يطلب ان يحبل له


رواها الشيخ و الكليني عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) (2) قال: «من أراد أن يحبل له فليصل ركعتين بعد الجمعة يطيل فيهما الركوع و السجود ثم يقول: اللهم إني أسألك بما سألك به زكريا إذ قال رب لا تذرني فردا و أنت خير الوارثين، اللهم هب لي ذرية طيبة إنك سميع الدعاء اللهم باسمك استحللتها و في أمانتك أخذتها فإن قضيت لي في رحمها ولدا فاجعله غلاما و لا تجعل للشيطان فيه نصيبا و لا شركا».


الى غير ذلك من الصلوات المذكورة في كتب الدعاء كالمصباح للشيخ و مصباح الكفعمي و غيرهما و من أرادها فليرجع إليها، و الاشتغال بغيرها مما هو أهم في المقام اولى من التطويل بذكرها زيادة على ما ذكرنا. و الله العالم.


تم الجزء العاشر من كتاب الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة و يتلوه الجزء الحادي عشر و الحمد لله أولا و آخرا


(1) الوسائل الباب 25 من بقية الصلوات المندوبة.

(2) الوسائل الباب 38 من بقية الصلوات المندوبة.

التالي الأصلية 548داخلي 548/548 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...