الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 10 · الصفحة الأصلية 101 / داخلي 101 من 548

[صفحة 101]

عنه) في ما ذهب اليه هنا و مثله اخبار كتاب دعائم الإسلام.


و لا فرق في تحريم الكلام بين الامام و المأموم لظاهر الخبرين المتقدمين أعني صحيحة عبد اللّٰه بن سنان (1) و مرسلة الفقيه (2) و ربما فرق بينهما و خص التحريم بغير الامام لتكلم النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) حال الخطبة (3).


أقول: حديث تكلم النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) حال الخطبة انما هو من طريق العامة كما ذكره أصحابنا في مطولاتهم فلا يقوم حجة و لكنهم (رضوان اللّٰه عليهم) يستسلقون أمثال هذه الأحاديث و يستدلون بها في مقام المجازفة و هو غير جيد.


[الموضع] (الثاني) في وجوب الطهارة و عدمه


، اختلف الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) في وجوب طهارة الخطيب من الحدث حال الخطبة فذهب الشيخ في المبسوط و الخلاف الى الوجوب و منعه ابن إدريس و الفاضلان.


و بالأول صرح شيخنا الشهيد الثاني في الروض، و كذلك ظاهره القول بتحريم الكلام على الخطيب و المأمومين. و احتج على الثاني بأن فائدة الخطبة لا تتم إلا بالإصغاء. و على الأول


بصحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق (عليه السلام) (4) «انما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الامام».


قال فجعل (عليه السلام) الخطبتين صلاة و كل صلاة تجب فيها الطهارة و يحرم الكلام. و لا يرد ان ذلك في الصلاة الشرعية و ليست مراده هنا بل اما المعنى اللغوي أو التشبيه بحذف أداته فلا تتم كلية الكبرى. ثم أجاب بأن اللفظ يجب حمله على المعنى الشرعي و مع تعذره يحمل على أقرب المجازات إلى الحقيقة المتعذرة و هو يستلزم المطلوب فتجب مساواتهما للصلاة في كل ما لا يدل على خلافه دليل يجب المصير اليه. و للتأسي في الطهارة


(1) الوسائل الباب 6 و 8 من صلاة الجمعة.

(2) ص 97.

(3)

في عمدة القارئ ج 3 ص 312 ذكر حديث جابر ان سليك الغطفاني دخل يوم الجمعة المسجد و رسول اللّٰه «ص» على المنبر يخطب فقعد سليك قبل ان يصلى «تحية المسجد» فقال له النبي «ص» أ صليت ركعتين؟ قال لا. فقال قم فاركعهما ....


(4) الوسائل الباب 6 و 8 من صلاة الجمعة.

التالي الأصلية 101داخلي 101/548 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...