الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 10 · الصفحة الأصلية 122 / داخلي 122 من 548
»»
[صفحة 122]
المتأخرين، و ذهب الشيخان في المقنعة و النهاية و كتابي الأخبار الى ان المعتبر إدراك تكبير الركوع.
و الأظهر الأول، و يدل عليه جملة من الأخبار: منها-
ما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي عن ابى عبد اللّٰه (عليه السلام) (1) انه قال: «إذا أدركت الامام و قد ركع فكبرت قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الركعة و ان رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن سليمان بن خالد (2)
و رواه الكليني في الصحيح أيضا عن سليمان بن خالد (3) قال: «قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) في الرجل إذا أدرك الامام و هو راكع فكبر و هو مقيم صلبه ثم ركع قبل ان يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة».
و ما رواه الصدوق في الفقيه عن أبي أسامة (4) «انه سأله (عليه السلام) عن رجل انتهى الى الامام و هو راكع؟ قال إذا كبر و اقام صلبه ثم ركع فقد أدرك».
و ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبى عبد اللّٰه عن عبد اللّٰه (عليه السلام) (5) قال «إذا دخلت المسجد و الامام راكع فظننت انك ان مشيت اليه رفع رأسه قبل ان تدركه فكبر و اركع فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك فإذا قام فالحق بالصف و ان جلس فاجلس مكانك فإذا قام فالحق بالصف».
و رواه الشيخ عن عبد الرحمن بسند صحيح أيضا (6).
(1) الوسائل الباب 45 من صلاة الجماعة. و فيه هكذا «فكبرت و ركعت» و في الفقيه ج 1 ص 254 كما هنا.
(2) الوسائل الباب 45 من الجماعة. و اللفظ في التهذيب ج 1 ص 258 كما هنا و في روايته الأخرى ص 330 أسقط لفظ الركعة.
(3) الوسائل الباب 45 من الجماعة. و في الفروع ج 1 ص 106 بإسقاط لفظ الركعة أيضا.
(4) الوسائل الباب 45 من صلاة الجماعة.
(5) الوسائل الباب 46 من الجماعة. و ليس في الفقيه ج 1 ص 254 «قبل ان تدركه» بعد قوله «رفع رأسه» و انما هو في رواية التهذيب ج 1 ص 258.