الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 10 · الصفحة الأصلية 123 / داخلي 123 من 548
»»
[صفحة 123]
و ما رواه الشيخ عن معاوية بن شريح عن ابى عبد اللّٰه (عليه السلام) (1) قال: «إذا جاء الرجل مبادرا و الامام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة و الركوع».
و عن جابر الجعفي (2) قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) انى أؤم قوما فاركع فيدخل الناس و انا راكع فكم انتظر؟ فقال ما أعجب ما تسأل عنه انتظر مثلي ركوعك فان انقطعوا و إلا فارفع رأسك».
و في الفقيه (3) «قال رجل لأبي جعفر (عليه السلام) انى إمام مسجد الحي فاركع بهم و اسمع خفقان نعالهم و انا راكع؟ فقال اصبر ركوعك و مثل ركوعك فان انقطعوا و إلا فانتصب قائما».
هذا ما حضرني من الروايات الدالة على المشهور.
و اما ما يدل على القول الثاني فهو
ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) (4) قال قال لي: «ان لم تدرك القوم قبل أن يكبر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة».
و عن محمد بن مسلم في الصحيح عن ابى جعفر (عليه السلام) (5) قال قال: «لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الامام».
و عن محمد بن مسلم في الصحيح عن ابى جعفر (عليه السلام) (6) قال: «إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الامام فقد أدركت الصلاة».
و روى الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم (7) قال: «قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل في تلك الركعة».
و روى الشيخ في التهذيب عن يونس الشيباني عن ابى عبد اللّٰه (عليه السلام) (8) قال: «إذا
(1) الوسائل الباب 4 من تكبيرة الإحرام و 45 من الجماعة.