الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 10 · الصفحة الأصلية 187 / داخلي 187 من 548

[صفحة 187]

و قال رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) لكل صلاة أول و آخر لعلة يشغل سوى صلاة الجمعة و صلاة المغرب و صلاة الفجر و صلاة العيدين فإنه لا يقدم بين يدي ذلك نافلة. قال و ربما كان يصلى يوم الجمعة ست ركعات إذا ارتفع النهار و بعد ذلك ست ركعات أخر و كان إذا ركدت الشمس في السماء قبل الزوال أذن و صلى ركعتين فما يفرغ إلا مع الزوال ثم يقيم للصلاة فيصلي الظهر و يصلى بعد الظهر أربع ركعات ثم يؤذن و يصلى ركعتين ثم يقيم و يصلى العصر».


أقول: ما اشتمل عليه هذا الخبر من تقديم الأذان على الزوال و صلاة ركعتين غريب مخالف للاخبار و كلام الأصحاب و كذا الأذان للعصر في يوم الجمعة.


و روى الصدوق في كتاب العلل عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) (1) قال: «انما زيد في صلاة السنة يوم الجمعة أربع ركعات تعظيما لذلك اليوم و تفرقة بينه و بين سائر الأيام».


أقول: هذا ما وقفت عليه من الأخبار الدالة على العشرين كما هو القول المشهور.


و اما ما يدل على انها ست عشرة فمنها


ما رواه الشيخ في الصحيح عن سليمان ابن خالد (2) قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) النافلة يوم الجمعة؟ قال ست ركعات قبل زوال الشمس و ركعتان عند زوالها، و القراءة في الأولى بالجمعة و في الثانية بالمنافقين و بعد الفريضة ثمان ركعات».


و عن سعيد الأعرج في الصحيح (3) قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن صلاة النافلة يوم الجمعة فقال ست عشرة ركعة قبل العصر ثم قال و كان على (عليه السلام) يقول ما زاد فهو خير. و قال ان شاء رجل أن يجعل منها ست ركعات في صدر النهار و ست ركعات نصف النهار و يصلى الظهر و يصلى معها أربعة ثم يصلى العصر».


و أما ما يدل على انها اثنتان و عشرون ركعة فهو


ما رواه الشيخ في الصحيح


(1) الوسائل الباب 11 من صلاة الجمعة.

(2) الوسائل الباب 11 من صلاة الجمعة.

(3) الوسائل الباب 11 من صلاة الجمعة.

التالي الأصلية 187داخلي 187/548 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...