الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 10 · الصفحة الأصلية 245 / داخلي 245 من 548
»»
[صفحة 245]
و اما ما ذهب اليه ابن الجنيد فيدل عليه
ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله ابن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «التكبير في العيدين في الأولى سبع قبل القراءة و في الأخيرة خمس بعد القراءة».
و عن إسماعيل بن سعد الأشعري في الصحيح عن الرضا (عليه السلام) (2) قال:
«سألته عن التكبير في العيدين قال التكبير في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة و في الأخيرة خمس تكبيرات بعد القراءة».
و عن هشام بن الحكم عن ابى عبد الله و حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) (3) «في صلاة العيدين قال تصل القراءة بالقراءة، و قال تبدأ بالتكبير في الاولى ثم تقرأ ثم تركع بالسابعة».
و عن سماعة في الموثق (4) قال: «سألته عن الصلاة يوم الفطر فقال ركعتين بغير أذان و لا اقامة. الخبر».
و قد تقدم في صدر البحث.
و منها-
ما رواه الصدوق في الفقيه عن ابى الصباح الكناني (5) قال:
«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التكبير في العيدين فقال اثنتا عشرة سبع في الاولى و خمس في الأخيرة، فإذا قمت في الصلاة فكبر واحدة و تقول اشهد ان لا إله إلا الله. ثم ساق التكبيرات و الأدعية بعدها الى أن قال و تقرأ الحمد و «سبح اسم ربك الأعلى» و تكبر السابعة و تركع و تسجد و تقوم و تقرأ الحمد و «الشمس و ضحاها» و تقول الله أكبر اشهد أن لا إله إلا الله.» ثم ساق التكبيرات و أدعيتها.
و أجاب الشيخ في التهذيبين عن هذه الروايات بأنها موافقة لمذهب بعض العامة (6) قال في المعتبر بعد نقل ذلك عنه: و ليس هذا التأويل بحسن فان ابن بابويه ذكر ذلك في كتابه بعد أن ذكر في خطبته انه لا يودعه إلا ما هو حجة، قال