الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 10 · الصفحة الأصلية 289 / داخلي 289 من 548

[صفحة 289]

أو منفردا، قال في الذكرى: هذا التكبير مستحب للمنفرد و الجامع و الحاضر و المسافر و البلدي و القروي و الذكر و الأنثى و الحر و العبد للعموم. انتهى.


و هو كذلك.


و من الأخبار المتعلقة بذلك


ما رواه الشيخ في التهذيب عن حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) (1) قال: «قال على (عليه السلام) على الرجال و النساء أن يكبروا أيام التشريق في دبر الصلوات و على من صلى وحده و على من صلى تطوعا».


و عن على بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى (عليه السلام) (2) قال: «سألته عن النساء هل عليهن التكبير أيام التشريق؟ قال نعم و لا يجهرن.


قال: و سألته عن الرجل يصلى وحده أيام التشريق هل عليه تكبير؟ قال نعم و ان نسي فلا بأس.


قال: و سألته عن التكبير أيام التشريق هل يرفع فيه اليدين أم لا؟ قال يرفع يده شيئا أو يحركها».


و روى هذا الخبر بكماله الحميري في قرب الإسناد عن على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) في الصحيح مثله (3).


و لو نسيه حتى قام من موضعه سقط الإتيان به


لما رواه الشيخ في الموثق عن عمار الساباطي عن ابى عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «سألته عن الرجل ينسى أن يكبر أيام التشريق قال ان نسي حتى قام من موضعه فليس عليه شيء».


الخامس [الصلوات التي يكبر بعدها في الأضحى]


- المعروف من كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) بحيث لم يظهر فيه مخالف ان أول التكبير في الأضحى ظهر يوم النحر الى تمام خمس عشرة صلاة و هو غداة اليوم الثالث عشر لمن كان بمنى ناسكا أو غير ناسك، و عشر صلوات اخيرتها غداة اليوم الثاني عشر لمن كان من أهل الأمصار أو نفر اليوم الثاني عشر من منى.


(1) الوسائل الباب 22 من صلاة العيد.

(2) الوسائل الباب 22 من صلاة العيد عن كتاب على بن جعفر و السؤال الأول نقله من التهذيب أيضا في نفس الباب رقم (1).

(3) الوسائل الباب 22 من صلاة العيد.

(4) التهذيب ج 1 ص 523 و في الوسائل الباب 23 من صلاة العيد.

التالي الأصلية 289داخلي 289/548 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...