الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 10 · الصفحة الأصلية 291 / داخلي 291 من 548
»»
[صفحة 291]
الأمصار عن التكبير و كبر أهل منى ما داموا بمنى الى النفر الأخير».
و ما رواه ثقة الإسلام (عطر الله مرقده) في الكافي في الصحيح أو الحسن عن محمد بن مسلم (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز و جل:
وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ فِي أَيّٰامٍ مَعْدُودٰاتٍ (2) قال التكبير في أيام التشريق من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من اليوم الثالث و في الأمصار عشر صلوات، فإذا نفر الناس النفر الأول أمسك أهل الأمصار و من أقام بمنى فصلى بها الظهر و العصر فليكبر».
و هذه الرواية قد دلت على انه من أقام بمنى في اليوم الثالث عشر و صلى بها الظهر و العصر فليكبر، و فيه زيادة فريضتين هي الظهر و العصر على الخمس عشرة المحدودة
و ما رواه في الكافي و التهذيب في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «التكبير أيام التشريق من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق ان أنت أقمت بمنى و ان أنت خرجت فليس عليك التكبير، و التكبير ان يقول الله أكبر. الحديث».
و قد تقدم في الموضع الثالث في كلام صاحب المدارك.
و هذه الرواية بهذه الصورة في الكافي (4) و الظاهر ان لفظ «الظهر» الأخير تحريف الفجر كما هو الموجود في التهذيب (5) و لهذا ان صاحب الوافي إنما نقلها (6) برواية التهذيب، و عليه فلا إشكال في الخبر المذكور.
(1) الوسائل الباب 21 من صلاة العيد. و قوله «فإذا نفر الناس النفر الأول» مطابق لرواية التهذيب ج 1 ص 523 عن الكليني، و في الفروع ج 1 ص 306 «فإذا نفر بعد الأولى».
(2) سورة البقرة الآية 199.
(3) الوسائل الباب 21 من صلاة العيد.
(4) الموجود في الكافي ج 1 ص 306 هكذا «الى صلاة العصر من آخر أيام التشريق» و كذا في الوسائل.
(5) ج 1 ص 523.
(6) في باب التكبير أيام التشريق من أفعال العمرة و الحج.