الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 10 · الصفحة الأصلية 3 / داخلي 3 من 548

[صفحة 3]

(عليه السلام) (1) قال: «لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم و ان يؤذن».


و في الموثق عن سماعة بن مهران عن ابى عبد اللّٰه (عليه السلام) (2) قال: «تجوز صدقة الغلام و عتقه و يؤم الناس إذا كان له عشر سنين».


و في رواية طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن على (عليهم السلام) (3) قال: «لا بأس ان يؤذن الغلام الذي لم يحتلم و ان يؤم».


و هذه الأخبار كما ترى ظاهرة الدلالة في ما نقل عن الشيخ و بها يترجح ما ذهب اليه.


قال في المدارك بعد تأويله كلام الشيخ بما قدمنا نقله عنه: و كيف كان فالأصح اعتبار البلوغ مطلقا لأصالة عدم سقوط التكليف بالقراءة بفعل الصبي، و لان غير المكلف لا يؤمن من إخلاله بواجب أو فعل محرم فلا يتحقق الامتثال، و يؤيده


رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عن أبيه عن آبائه عن على (عليهم السلام) (4) انه قال: «لا بأس ان يؤذن الغلام قبل أن يحتلم و لا يؤم حتى يحتلم».


أقول: لا يخفى ان ما ذكره من التعليلات لا وجه له في مقابلة ما نقلناه من الروايات و هل هو إلا من قبيل الاجتهاد في مقابلة النص، و اما ما ذكره من الأصل فيجب الخروج عنه بالدليل و قد عرفته. بقي الكلام في الخبر الذي نقله و يمكن حمله على غير المميز.


و ظاهر المحقق الأردبيلي (قدس سره) تقوية هذا القول لولا الإجماع المدعى من العلامة في المنتهى، قال: و لولا الإجماع المنقول في المنتهى لأمكن القول بصحة إمامة الصبي المميز مع الاعتماد عليه لان عبادته شرعية، و قد صرح به في المنتهى في كتاب الصوم و غيره. انتهى.


أقول: قد عرفت في المطلب المتقدم ما في هذه الإجماعات و انه ليس فيها إلا تكثير السواد و إضاعة المداد و لا سيما في مقابلة الأخبار الظاهرة في المراد.


(1) الوسائل الباب 14 من صلاة الجماعة.

(2) الوسائل الباب 14 من صلاة الجماعة.

(3) الوسائل الباب 14 من صلاة الجماعة.

(4) الوسائل الباب 14 من صلاة الجماعة.

التالي الأصلية 3داخلي 3/548 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...