الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 10 · الصفحة الأصلية 330 / داخلي 330 من 548

[صفحة 330]

و روى الشيخ في التهذيب عن روح بن عبد الرحيم (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صلاة الكسوف تصلى جماعة؟ قال جماعة و غير جماعة».


و عن ابن ابى يعفور عن ابى عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «إذا انكسفت الشمس و القمر فانكسف كلها فإنه ينبغي للناس ان يفزعوا الى امام يصلى بهم و أيهما كسف بعضه فإنه يجزئ الرجل ان يصلى وحده. الحديث».


و روى ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا من جامع البزنطي صاحب الرضا (عليه السلام) (3) قال: «سألته عن القراءة في صلاة الكسوف قال تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب. قال و إذا ختمت سورة و بدأت بأخرى فاقرأ فاتحة الكتاب و ان قرأت سورة في ركعتين أو ثلاث فلا تقرأ فاتحة الكتاب حتى تختم السورة


(1) الوسائل الباب 12 من صلاة الكسوف.

(2) الوسائل الباب 12 من صلاة الكسوف.

(3) الوسائل الباب 7 من صلاة الكسوف.

التالي الأصلية 330داخلي 330/548 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...