الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 10 · الصفحة الأصلية 369 / داخلي 369 من 548

[صفحة 369]

الصغار من أولادهم ما صليت عليه».


قال (1): «و سئل (عليه السلام) متى تجب الصلاة عليه؟ قال إذا عقل الصلاة و كان ابن ست سنين».


و روى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (2) قال: «سألته عن الصبي أ يصلى عليه إذا مات و هو ابن خمس سنين؟ قال إذا عقل الصلاة صلى عليه».


أقول: قد عرفت من الأخبار السابقة ما يكشف إجمال هذا الخبر فإنها قد فسرت من يعقل الصلاة بأنه من كان ابن ست سنين.


و قال الرضا في كتاب الفقه (3) «و اعلم ان الطفل لا يصلى عليه حتى يعقل الصلاة».


و يدل على ما ذهب اليه ابن الجنيد


ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللّٰه بن سنان عن ابى عبد اللّٰه (عليه السلام) (4) قال: «لا يصلى على المنفوس و هو المولود الذي لم يستهل و لم يصح و لم يورث من الدية و لا من غيرها، و إذا استهل فصل عليه و ورثه».


و عن على بن يقطين في الصحيح (5) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) لكم يصلى على الصبي إذا بلغ من السنين و الشهور؟ قال يصلى عليه على كل حال إلا ان يسقط لغير تمام».


و عن احمد بن محمد عن رجل عن ابى الحسن الماضي (عليه السلام) (6) قال: قلت لكم يصلى على الصبي؟. الحديث.


مثله.


و عن السكوني عن جعفر عن آبائه (عليهم السلام) (7) قال: «يورث للصبي و يصلى عليه إذا سقط من بطن امه فاستهل صارخا و إذا لم يستهل صارخا لم يورث و لم يصل عليه».


(1) الوسائل الباب 13 من صلاة الجنازة.

(2) الوسائل الباب 13 من صلاة الجنازة.

(3) ص 19.

(4) الوسائل الباب 14 من صلاة الجنازة.

(5) الوسائل الباب 14 من صلاة الجنازة.

(6) الوسائل الباب 14 من صلاة الجنازة.

(7) الوسائل الباب 14 من صلاة الجنازة.

التالي الأصلية 369داخلي 369/548 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...