الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 10 · الصفحة الأصلية 369 / داخلي 369 من 548
»»
[صفحة 369]
الصغار من أولادهم ما صليت عليه».
قال (1): «و سئل (عليه السلام) متى تجب الصلاة عليه؟ قال إذا عقل الصلاة و كان ابن ست سنين».
و روى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (2) قال: «سألته عن الصبي أ يصلى عليه إذا مات و هو ابن خمس سنين؟ قال إذا عقل الصلاة صلى عليه».
أقول: قد عرفت من الأخبار السابقة ما يكشف إجمال هذا الخبر فإنها قد فسرت من يعقل الصلاة بأنه من كان ابن ست سنين.
و قال الرضا في كتاب الفقه (3) «و اعلم ان الطفل لا يصلى عليه حتى يعقل الصلاة».
و يدل على ما ذهب اليه ابن الجنيد
ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللّٰه بن سنان عن ابى عبد اللّٰه (عليه السلام) (4) قال: «لا يصلى على المنفوس و هو المولود الذي لم يستهل و لم يصح و لم يورث من الدية و لا من غيرها، و إذا استهل فصل عليه و ورثه».
و عن على بن يقطين في الصحيح (5) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) لكم يصلى على الصبي إذا بلغ من السنين و الشهور؟ قال يصلى عليه على كل حال إلا ان يسقط لغير تمام».
و عن احمد بن محمد عن رجل عن ابى الحسن الماضي (عليه السلام) (6) قال: قلت لكم يصلى على الصبي؟. الحديث.
مثله.
و عن السكوني عن جعفر عن آبائه (عليهم السلام) (7) قال: «يورث للصبي و يصلى عليه إذا سقط من بطن امه فاستهل صارخا و إذا لم يستهل صارخا لم يورث و لم يصل عليه».