الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 10 · الصفحة الأصلية 400 / داخلي 400 من 548

[صفحة 400]

و إذا اقتدى النساء بالرجل وقفن خلفه و لو كان فيهن حائض انفردت عن صفهن استحبابا، و لو اجتمع الرجال و النساء وقفن النساء خلف الرجال.


و الذي يدل على الحكم الأول


ما رواه ثقة الإسلام و الصدوق عن اليسع بن عبد الله القمي (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يصلى على الجنازة وحده؟


قال نعم. قلت فاثنان يصليان عليها؟ قال نعم و لكن يقوم الآخر خلف الآخر و لا يقوم بجنبه».


و على الحكم الثاني ما سيأتي في باب الجماعة من أن مواقف النساء خلف الرجال و عدم جواز محاذاة المرأة للرجل.


و على الحكم الثالث


ما رواه الشيخ في الحسن عن محمد بن مسلم (2) قال:


«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض تصلي على الجنازة؟ قال نعم و لا تقف معهم و تقف مفردة».


و على الحكم الرابع


ما رواه الكليني عن السكوني عن ابى عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) خير الصفوف في الصلاة المقدم و خير الصفوف في الجنائز المؤخر. قيل يا رسول الله (صلى الله عليه و آله) و لم؟ قال صار سترة للنساء».


أقول: ما دلت عليه هذه الرواية بظاهرها- من ان أفضل الصفوف في صلاة الجماعة اليومية الصف الأول و هو الأقرب الى القبلة و في صفوف صلاة الجنائز هو الصف الأخير- هو الذي عليه جملة الأصحاب استنادا الى هذه الرواية.


إلا ان شيخنا المجلسي في كتاب البحار قد استظهر من الخبر معنى آخر و طعن في المعنى المشهور بوجوه ذكرها ثمة.


قال: و الذي يفهم من الرواية و هو الظاهر منها لفظا و معنى ان المراد بالصفوف


(1) الوسائل الباب 28 من صلاة الجنازة.

(2) الوسائل الباب 22 من صلاة الجنازة.

(3) الوسائل الباب 29 من صلاة الجنازة.

التالي الأصلية 400داخلي 400/548 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...