الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 10 · الصفحة الأصلية 405 / داخلي 405 من 548
»»
[صفحة 405]
بوجوب التشهد في الأولى و الصلاة على النبي و آله في الثانية و الدعاء للمؤمنين و المؤمنات في الثالثة و الدعاء للميت في الرابعة.
و نقل عن ابن الجنيد انه ليس في الدعاء بين التكبيرات شيء موقت لا يجوز غيره، و الى هذا مال جماعة من متأخري المتأخرين، و هو ظاهر الشهيد في الذكرى ايضا، و هو الأظهر.
و يدل عليه
ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم و زرارة في الصحيح (1) «انهما سمعا أبا جعفر (عليه السلام) يقول ليس في الصلاة على الميت قراءة و لا دعاء موقت إلا أن تدعوا بما بدا لك، و أحق الأموات أن يدعى له أن يبدأ بالصلاة على النبي (صلى الله عليه و آله)».
و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن محمد بن مسلم و زرارة و معمر ابن يحيى و إسماعيل الجعفي عن ابى جعفر (عليه السلام) (2) قال: «ليس في الصلاة على الميت قراءة و لا دعاء موقت تدعو بما بدا لك، و أحق الموتى أن يدعى له المؤمن و ان يبدأ بالصلاة على رسول الله (صلى الله عليه و آله)».
و يؤيده
ما رواه الشيخ عن يونس بن يعقوب في الموثق (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنازة أ يصلى عليها على غير وضوء؟ فقال نعم انما هو تكبير و تسبيح و تحميد و تهليل. الحديث».
[الموضع] الثالث [عدم تعين لفظ مخصوص في الأذكار الأربعة]
- انه على تقدير القول المشهور من وجوب الأذكار الأربعة المتقدمة لا يتعين فيها لفظ مخصوص و به صرح كثير من الأصحاب، قال شيخنا الشهيد في الذكرى: و المشهور توزيع الأذكار على ما مر و نقل الشيخ فيه الإجماع، و لا ريب انه كلام الجماعة إلا ابن ابى عقيل و الجعفي فإنهما أوردا الأذكار الأربعة عقيب كل تكبيرة و ان تخالفا في الألفاظ، قال الفاضل و كلاهما جائز. قلت لاشتمال ذلك على الواجب و الزيادة غير منافية مع ورود الروايات بها و ان كان العمل بالمشهور أولى، و ينبغي
(1) الوسائل الباب 7 من صلاة الجنازة.
(2) الوسائل الباب 7 من صلاة الجنازة.
(3) الوسائل الباب 21 من صلاة الجنازة. و الرواية للكليني و الشيخ يرويها عنه.