الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 10 · الصفحة الأصلية 420 / داخلي 420 من 548
»»
[صفحة 420]
و قد مر جملة منها في المباحث المتقدمة و لا سيما الأخبار المتضمنة لعلة الخمس المذكورة و منها-
ما رواه الصدوق و الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام) (1) انه قال: «لما مات آدم فبلغ إلى الصلاة عليه فقال هبة الله لجبرئيل تقدم يا رسول الله فصل على نبي الله فقال جبرئيل ان الله أمرنا بالسجود لأبيك فلسنا نتقدم أبرار ولده و أنت من أبرهم فتقدم فكبر عليه خمسا عدة الصلوات التي فرضها الله على امة محمد (صلى الله عليه و آله) و هي من السنة الجارية في ولده الى يوم القيامة».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «التكبير على الميت خمس تكبيرات».
و عن إسماعيل بن سعد الأشعري في الصحيح عن ابى الحسن الرضا (عليه السلام) (3) قال: «سألته عن الصلاة على الميت فقال أما المؤمن فخمس تكبيرات و اما المنافق فأربع، و لا سلام فيها».
و عن ابى بصير عن ابى جعفر (عليه السلام) (4) قال: «كبر رسول الله (صلى الله عليه و آله) خمسا».
و عن ابى بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام) (5) قال: «التكبير على الميت خمس تكبيرات».
و ما رواه في الكافي عن ابى بكر الحضرمي (6) قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام) يا أبا بكر هل تدري كم الصلاة على الميت؟ قلت لا. قال خمس تكبيرات. فتدري من أين أخذت الخمس؟ قلت لا. قال أخذت الخمس تكبيرات من الخمس صلوات من كل صلاة تكبيرة».
و عن سليمان بن جعفر الجعفري عن أبيه عن ابى عبد الله (عليه السلام) (7) قال «قال