الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 10 · الصفحة الأصلية 460 / داخلي 460 من 548
»»
[صفحة 460]
و ما رواه الشيخ عن عمرو بن جميع عن ابى عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) إذا فاتته الصلاة على الميت صلى على القبر».
و عن محمد بن أسلم عن رجل من أهل الجزيرة (2) قال: «قلت للرضا (عليه السلام) يصلى على المدفون بعد ما يدفن؟ قال لا لو جاز لأحد لجاز لرسول الله (صلى الله عليه و آله) قال بل لا يصلى على المدفون و لا على العريان».
و ما رواه في الكافي و التهذيب عن عمار الساباطي عن ابى عبد الله (عليه السلام) (3) قال «سئل عن ميت صلى عليه فلما سلم الإمام إذا الميت مقلوب رجلاه الى موضع رأسه؟ قال يسوى و تعاد الصلاة عليه و ان كان قد حمل ما لم يدفن، فان كان قد دفن فقد مضت الصلاة و لا يصلى عليه و هو مدفون».
و قد تقدم (4) في المسألة المتقدمة
في موثقة يونس بن يعقوب «ان أدركتها قبل أن تدفن فإن شئت فصل عليها».
و في موثقة عمار (5) «الميت يصلى عليه ما لم يوار بالتراب و ان كان قد صلى عليه».
و ما رواه في الكافي و التهذيب
في تتمة حديث عمار المتقدم في الموضع السابع من البحث المتقدم (6) قال: «قلت فلا يصلى عليه إذا دفن؟ قال لا لا يصلى على الميت بعد ما يدفن و لا يصلى عليه و هو عريان حتى توارى عورته».
و ما رواه في التهذيب في الصحيح عن حريز عن محمد بن مسلم أو زرارة (7) قال: «الصلاة على الميت بعد ما يدفن انما هو الدعاء. قال قلت فالنجاشي لم يصل عليه النبي (صلى الله عليه و آله)؟ فقال لا انما دعا له».
و عن جعفر بن عيسى (8) قال «قدم أبو عبد الله (عليه السلام) مكة فسألني عن عبد الله