الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 10 · الصفحة الأصلية 48 / داخلي 48 من 548

[صفحة 48]

و منها-


صحيحة ابن ابى يعفور المتقدمة (1) و قوله (عليه السلام) فيها «و تعرف باجتناب الكبائر التي أوعد اللّٰه عليها النار من شرب الخمر. الى آخر ما تقدم».


و روى الثقة الجليل على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (2) قال: «سألته عن الكبائر التي قال اللّٰه عز و جل إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبٰائِرَ مٰا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئٰاتِكُمْ وَ نُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيماً؟ قال التي أوجب عليها النار».


و اما ما اشتمل على الحصر في عدد معين- مثل


ما رواه في الكافي عن محمد بن مسلم عن ابى عبد اللّٰه (عليه السلام) (3) قال: «سمعته يقول الكبائر سبع: قتل المؤمن متعمدا و قذف المحصنة و الفرار من الزحف و التعرب بعد الهجرة و أكل مال اليتيم ظلما و أكل الربا بعد البينة و كل ما أوجب اللّٰه تعالى عليه النار».


و عن عبيد بن زرارة في الحسن (4) قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الكبائر فقال هن في كتاب على (عليه السلام) سبع: الكفر بالله و قتل النفس و عقوق الوالدين و أكل الربا بعد البينة و أكل مال اليتيم ظلما و الفرار من الزحف و التعرب بعد الهجرة. قال فقلت فهذا أكبر المعاصي؟ قال نعم. قلت فأكل درهم من مال اليتيم ظلما أكبر أم ترك الصلاة؟ قال ترك الصلاة. قلت: فما عددت ترك الصلاة في الكبائر؟ فقال اى شيء أول ما قلت لك؟ قال قلت الكفر. قال فان تارك الصلاة كافر يعنى من غير علة».


و عن مسعدة بن صدقة (5) قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول الكبائر القنوط من رحمة اللّٰه و اليأس من روح اللّٰه و الأمن من مكر اللّٰه و قتل النفس التي حرم اللّٰه و عقوق الوالدين و أكل مال اليتيم ظلما و أكل الربا بعد البينة و التعرب بعد الهجرة و قذف المحصنة و الفرار من الزحف».


أقول: هذا الخبر قد اشتمل على عشر من الكبائر و احتمل بعض المحدثين


(1) ص 25.

(2) الوسائل الباب 45 من جهاد النفس.

(3) الوسائل الباب 45 من جهاد النفس.

(4) الوسائل الباب 45 من جهاد النفس.

(5) الوسائل الباب 45 من جهاد النفس.

التالي الأصلية 48داخلي 48/548 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...