الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 10 · الصفحة الأصلية 517 / داخلي 517 من 548
»»
[صفحة 517]
محمد بن سليمان عن عدة من الأصحاب (1) و رواية الحسن بن على عن أبيه (2).
و الذي يدل على عكس ذلك
موثقة سماعة (3) قال: «سألته عن رمضان. الى ان قال: كان يصلى قبل ذلك من هذه العشرين اثنتي عشرة ركعة بين المغرب و العتمة و ثماني ركعات بعد العتمة. الحديث».
و أصحاب القول الثاني قالوا بالتخيير جمعا بين الاخبار الأولة و بين هذه الموثقة و الأظهر العمل بالأخبار الكثيرة لترجحها بالكثرة و قول جمهور الأصحاب بها و احتمال حمل الموثقة المذكورة على وجه آخر غير التخيير. هذا بالنسبة الى ما يفعل في العشرين ليلة.
و اما ما يصلى في العشر الباقية فهي ثلاثون ركعة في كل ليلة و قد اختلف هنا في تقسيم هذه الثلاثين، فالمشهور انه يصلى منها ثمان بعد المغرب و الباقي بعد العشاء الآخرة، صرح به العلامة في المنتهى، و نقل عن ابى الصلاح و ابن البراج انه يصلى اثنتي عشرة ركعة بعد المغرب و الباقي بعد العشاء الآخرة، و خير المحقق بين الصورتين و الذي يدل على الأول و هو المشهور
قول الصادق (عليه السلام) في رواية أبي بصير و هي الأولى من روايتيه المتقدمتين (4) «فإذا دخل العشر الأواخر فصل ثلاثين ركعة في كل ليلة ثماني ركعات قبل العتمة و اثنتين و عشرين ركعة بعدها. الخبر».
و قول ابى جعفر (عليه السلام) في خبر الحسن بن على عن أبيه (5) «و في العشر الأواخر ثماني ركعات بين المغرب و العتمة و اثنتين و عشرين ركعة بعد العتمة».
و قول ابى الحسن (عليه السلام) في رواية محمد بن سليمان عن عدة من أصحابنا (6) «فلما كان في ليلة اثنتين و عشرين زاد في صلاته فصلى ثماني ركعات بعد المغرب و اثنتين و عشرين ركعة بعد العشاء الآخرة».