الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 10 · الصفحة الأصلية 97 / داخلي 97 من 548
»»
[صفحة 97]
للاخبار المشار إليها، و منها-
ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابى عبد اللّٰه (عليه السلام) (1) قال: «إذا خطب الامام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلم حتى يفرغ الامام من خطبته فإذا فرغ الامام من الخطبتين تكلم ما بينه و بين أن تقام الصلاة».
و منها-
ما رواه في الفقيه مرسلا (2) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لا كلام و الامام يخطب و لا التفات إلا كما يحل في الصلاة، و إنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين فهي صلاة حتى ينزل الامام».
و ظاهر هذا الخبر كما ترى انه ما دام الامام يخطب فإن الامام و الحاضرين معه في صلاة حتى ينزل فلا يتكلم هو و لا هم و لا يلتفتون إلا كما يلتفتون حال الصلاة، و منه يفهم وجوب الطهارة ايضا على الامام و عليهم من الحدث و الخبث. هذا مقتضى ظاهر الخبر المذكور.
و منها-
ما رواه في الفقيه في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابى عبد اللّٰه (عليه السلام) (3) قال: «لا بأس ان يتكلم الرجل إذا فرغ الامام من الخطبة يوم الجمعة ما بينه و بين ان تقام الصلاة».
فإنه يشعر بالبأس قبل الفراغ.
و منها-
ما رواه في الكافي و التهذيب في الصحيح عن محمد بن مسلم (4) قال:
«سألته عن الجمعة فقال أذان و اقامة يخرج الامام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب و لا يصلى الناس ما دام الامام على المنبر. الحديث».
فإنه إذا امتنعت الصلاة التي هي عبادة امتنع الكلام الذي هو لغو غالبا.
و منها-
ما رواه الصدوق في كتاب المجالس عن بكر بن محمد (5) و رواه ايضا عبد اللّٰه بن جعفر الحميري في كتاب قرب الاسناد عن بكر بن محمد عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام) (6) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) الناس في الجمعة على ثلاثة