الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 11 · الصفحة الأصلية 13 / داخلي 13 من 489

[صفحة 13]

و شرب المرقد- ما لفظه: و لو كان النوم على خلاف العادة فالظاهر التحاقه بالإغماء و قد نبه عليه في المبسوط. انتهى.


أقول: لا يخفى ان الأخبار الواردة بوجوب قضاء النائم لما نام عنه شاملة بإطلاقها لهذا الفرد المذكور فلا أعرف لاستثنائه دليلا معتمدا.


و من الأخبار المشار إليها


ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) (1) قال: «سألته عن رجل صلى ركعتين بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلها أو نام عنها؟ قال يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار».


و في الصحيح عن عبد الله بن مسكان رفعه الى ابى عبد الله (عليه السلام) (2) قال:


«من نام قبل ان يصلى العتمة فلم يستيقظ حتى يمضى نصف الليل فليقض صلاته و ليستغفر الله».


الى غير ذلك من الأخبار.


و يدل على ذلك إطلاق الأخبار الدالة على ان من فاتته فريضة بنوم أو غيره فإنه يجب عليه قضاؤها و هي كثيرة:


و منها-


صحيحة حماد بن عثمان (3) «انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل فاته شيء من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس أو عند غروبها؟ قال فليصل حين يذكر».


و صحيحة معاوية بن عمار (4) قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول خمس صلوات لا تترك على حال. الى ان قال في تعداد الخمس المذكورة: و إذا نسيت فصل إذا ذكرت».


و صحيحة زرارة أو حسنته الطويلة الواردة في ترتب الفوائت (5) و غيرها من الأخبار الكثيرة.


(1) الوسائل الباب 1 و 2 من قضاء الصلوات و اللفظ «سئل» و ليس فيه «ركعتين».

(2) الوسائل الباب 17 و 29 من مواقيت الصلاة.

(3) الوسائل الباب 39 من مواقيت الصلاة.

(4) الوسائل الباب 39 من مواقيت الصلاة.

(5) الوسائل الباب 63 من مواقيت الصلاة.

التالي الأصلية 13داخلي 13/489 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...