الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 11 · الصفحة الأصلية 147 / داخلي 147 من 489

[صفحة 147]

و سورة فان لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب. الحديث».


و التقريب فيهما ان الظاهر من قوله في الأولة «فلا يمهله حتى يقرأ» و من قوله في الثانية «فان لم يدرك السورة» انما هو باعتبار خوف فوت الركوع مع الامام بمعنى انه لو اشتغل بالقراءة تامة فاته الركوع مع الامام، و لو جاز التخلف عنه و لو بركن كما يدعونه لم يكن لهذا الكلام معنى، لانه يتم القراءة كملا و ان لم يلحقه في الركوع لحقه في السجود أو بعد السجود كما يدعونه من عدم فوات القدوة بالإخلال بالمتابعة في ركنين.


و نحو هاتين الروايتين ايضا


قوله (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي (1): «فإن سبقك الإمام بركعة أو ركعتين فاقرأ في الركعتين الأولتين من صلاتك الحمد و سورة فان لم تلحق السورة أجزأك الحمد».


و في كتاب دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (2) قال: «إذا سبق أحدكم الإمام بشيء من الصلاة فليجعل ما يدرك مع الإمام أول صلاته و ليقرأ في ما بينه و بين نفسه ان أمهله الامام.».


و روى فيه ايضا عن ابى جعفر محمد بن على (عليهما السلام) (3) قال: «إذا أدركت الامام و قد صلى ركعتين فاجعل ما أدركت معه أول صلاتك فاقرأ لنفسك فاتحة الكتاب و سورة أن أمهلك الإمام أو ما أدركت أن تقرأ».


و التقريب فيها ما عرفت. و الله العالم.


المسألة العاشرة [توافق نظم الصلاتين]


- من الشرائط في الجماعة توافق نظم الصلاتين في الأفعال لا في عدد الركعات و مرجعه الى اتحاد النوع، أى أن تكون صلاة الامام و المأموم من نوع واحد، فلو اختلفا نوعا كاليومية و صلاة الآيات أو العيدين أو بالعكس لم يجز الاقتداء. و أما اختلاف الصنف كالمفترض بالمتنفل و بالعكس و المقصر بالمتم


(1) ص 14.

(2) مستدرك الوسائل الباب 38 من صلاة الجماعة.

(3) مستدرك الوسائل الباب 38 من صلاة الجماعة.

التالي الأصلية 147داخلي 147/489 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...