الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 11 · الصفحة الأصلية 151 / داخلي 151 من 489

[صفحة 151]

الصحيح عن حماد (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المسافر. الحديث».


و ما رواه في التهذيب عن محمد بن على (2) «انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين؟ قال فليصل صلاته ثم يسلم و ليجعل الأخيرتين سبحة».


و ما رواه الشيخ في التهذيب في الموثق عن ابى العباس الفضل بن عبد الملك- و رواه في الفقيه عن الفضل بن عبد الملك- عن ابى عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «لا يؤم الحضري المسافر و لا المسافر الحضري، فإن ابتلى بشيء من ذلك فأم قوما حاضرين فإذا أتم الركعتين سلم ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم، و إذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين و يسلم، و ان صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر و الأخيرتين العصر».


و رواه في الفقيه عن داود بن الحصين عنه (عليه السلام) (4) مثله الى قوله «و يسلم».


و روى في الفقيه عن العلاء عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) (5) قال: «إذا صلى المسافر خلف قوم حضور. الحديث بتمامه».


و ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن النعمان الأحول عن ابى عبد الله (عليه السلام) (6) قال: «إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم فان كانت الأولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأولتين و ان كانت العصر فليجعل الأولتين نافلة و الأخيرتين فريضة».


قال في التهذيب: و فقه هذا الحديث انه انما قال: «ان كانت الظهر فليجعل الفريضة في الركعتين الأولتين» لأنه متى فعل ذلك جاز له أن يجعل الركعتين الأخيرتين


(1) الوسائل الباب 18 من صلاة الجماعة.

(2) الوسائل الباب 18 من صلاة الجماعة.

(3) الوسائل الباب 18 من صلاة الجماعة. و لم ينقل فيه رواية الفضل عن الفقيه كما لم تجدها في الفقيه في مظانها نعم في الوافي باب (ائتمام كل من المسافر و المقيم بالآخر) نقلها عن التهذيب و الفقيه.

(4) الوسائل الباب 18 من صلاة الجماعة.

(5) الوسائل الباب 18 من صلاة الجماعة.

(6) الوسائل الباب 18 من صلاة الجماعة.

التالي الأصلية 151داخلي 151/489 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...