الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 11 · الصفحة الأصلية 162 / داخلي 162 من 489
»»
[صفحة 162]
ان يقتدى الرجال بالرجل، و الأفضل صلاتهم خلفه بأجمعهم و هو منصوص عنهم (عليهم السلام) (1) و كونه في وسط الصف فلو صلى لا في وسطه جاز، و قد روى من فعل بعضهم (عليهم السلام) (2) و لعله للضرورة لأن الإمام لا يترك الأفضل- فهو جيد لو ثبت دليل أفضلية ما ذكروه و إلا فارتكاب التأويل في الخبر من غير معارض عقلي أو نقلي غير معقول و لا مقبول، و هم لم يذكروا دليلا على ما ادعوه و لو اعتباريا سوى ما عرفت من الرواية العامية.
و منها- استحباب إعادة المصلي منفردا صلاته جماعة
إماما كان أو مأموما و لا خلاف فيه بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)بل ادعى عليه الإجماع جمع منهم و عليه يدل جملة من الأخبار: منها-
ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع (3) قال: «كتبت الى ابى الحسن (عليه السلام) انى أحضر المساجد مع جيرتي و غيرهم فيأمرونى بالصلاة بهم و قد صليت قبل أن آتيهم فربما صلى خلفي من يقتدى بصلاتي و المستضعف و الجاهل و اكره أن أتقدم و قد صليت لحال من يصلى بصلاتي ممن سميت لك فأمرني في ذلك بأمرك انتهى اليه و أعمل به ان شاء الله تعالى؟ فكتب صل بهم».
و عن الحلبي في الصحيح عن ابى عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «إذا صليت صلاة و أنت في المسجد و أقيمت الصلاة فإن شئت فاخرج و ان شئت فصل معهم و اجعلها تسبيحا».
و منها-
ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن حفص بن البختري عن ابى عبد الله (عليه السلام) (5) «في الرجل يصلى الصلاة وحده ثم يجد جماعة؟ قال يصلى معهم