الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 11 · الصفحة الأصلية 178 / داخلي 178 من 489
»»
[صفحة 178]
(عليه السلام) (1) قال: «ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه التشهد و لا يسمعونه هم شيئا».
قال في الفقيه (2): يعنى الشهادتين. قال: و يسمعهم ايضا السلام علينا و على عباد الله الصالحين.
و منها-
انه يستحب للإمام إذا أحس بداخل حال ركوعه أن يطيل بقدري ركوعه انتظار للداخلين ثم يرفع.
و يدل على ذلك
ما رواه الشيخ عن جابر الجعفي (3) قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) انى لؤم قوما فاركع فيدخل الناس و أنا راكع فكم انتظر؟ فقال ما أعجب ما تسأل عنه يا جابر انتظر مثلي ركوعك فان انقطعوا و إلا فارفع رأسك».
و روى في الكافي عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابه عن ابى جعفر (عليه السلام) (4) قال: «قلت له انى إمام مسجد الحي فاركع بهم و أسمع خفقان نعالهم و أنا راكع؟ قال اصبر ركوعك و مثل ركوعك فان انقطعوا و إلا فانتصب قائما».
و منها-
أن يقول المأموم عند فراغ الامام من الفاتحة: الحمد لله رب العالمين.
قال العلامة في المنتهى: ذكر ابن بابويه في كتابه انه يستحب للمأمومين إذا فرغ الامام من قراءة الحمد أن يقولوا: الحمد لله رب العالمين. و رواه الحسين بن سعيد في كتابه أيضا (5). انتهى.
أقول: و يدل عليه ايضا
ما رواه الكليني و الشيخ في الصحيح عن جميل عن
(1) الوسائل الباب 6 من التشهد.
(2) الوسائل الباب 52 من صلاة الجماعة.
(3) الوسائل الباب 50 من صلاة الجماعة.
(4) الوسائل الباب 50 من صلاة الجماعة.
(5) أورد في الوسائل في الباب 17 من القراءة روايات الحسين بن سعيد و لكنها تتضمن النهى عن قول «آمين» فقط و لم نقف على ما نقله من روايته الأمر بقول «الحمد لله رب العالمين» و قد نقل في البحار ج 18 الصلاة ص 623 عبارة المنتهى كما في المتن و لم يعقبها بشيء.