الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 11 · الصفحة الأصلية 187 / داخلي 187 من 489

[صفحة 187]

و انما يبقى الكلام هنا في إمامة المرأة، و قد عرفت اشتراط الذكورة في الإمام إذا أم ذكرانا أو ذكرانا و اناثا، و هو مما لا خلاف فيه و انما الخلاف في إمامة المرأة بمثلها في الفريضة، اما النافلة التي تجوز الجماعة فيها فالظاهر منهم الاتفاق على جواز إمامتها و انما محل الخلاف الفرائض، فالمشهور هو الجواز بل قال في التذكرة انه قول علمائنا أجمع، و ذهب السيد المرتضى الى المنع و هو المنقول عن الجعفي و ابن الجنيد، و نفى عنه البأس في المختلف و اليه مال في المدارك.


و منشأ الخلاف المذكور اختلاف الأخبار في المقام، فالواجب أولا نقل الأخبار المشار إليها ثم الكلام في المسألة بما وفق الله سبحانه لفهمه منها:


فمنها-


ما رواه الشيخ في الصحيح عن على بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) (1) قال:


«سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة و التكبير؟ قال قدر ما تسمع».


و عن سماعة بن مهران في الموثق (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تؤم النساء؟ فقال لا بأس به».


و عن عبد الله بن بكير في الموثق- و هو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه- عن بعض أصحابنا عن ابى عبد الله (عليه السلام) (3) «انه سئل عن المرأة تؤم النساء؟ قال نعم تقوم وسطا بينهن و لا تتقدمهن».


و عن على بن يقطين بإسناد فيه محمد بن عيسى اليقطيني- و فيه كلام- عن ابى الحسن الماضي (عليه السلام) (4) قال: «سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة و التكبير؟ فقال بقدر ما تسمع».


و روى في كتاب قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (5) قال: «سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة؟ قال قدر ما تسمع. قال: و سألته عن النساء هل عليهن الجهر بالقراءة


(1) الوسائل الباب 20 من صلاة الجماعة.

(2) الوسائل الباب 20 من صلاة الجماعة.

(3) الوسائل الباب 20 من صلاة الجماعة.

(4) الوسائل الباب 31 من القراءة في الصلاة.

(5) الوسائل الباب 31 من القراءة في الصلاة.

التالي الأصلية 187داخلي 187/489 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...