الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 11 · الصفحة الأصلية 202 / داخلي 202 من 489

[صفحة 202]

و لا تقدموها».


و هو على تقدير تسليمه غير صريح في المدعى، نعم هو مشهور في التقديم في صلاة الجنازة كما سبق من غير رواية تدل عليه. نعم فيه إكرام لرسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) إذ تقديمه لأجله نوع إكرام، و إكرام رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) و تبجيله من ما لا خفاء في أولويته. انتهى كلامه في الذكرى.


و ما ذكره من عدم الوقوف على نص في الهاشمي في هذا المقام جيد و اما في صلاة الجنازة فقد قدمنا (1) وجود النص بذلك في كتاب الفقه الرضوي و أوضحنا ان كلام على بن بابويه الذي تبعه الأصحاب في المقام مأخوذ من عبارة الكتاب المذكور. و الله العالم.


المسألة الرابعة [من يؤم القوم عند التشاح؟]


- قد ذكر جملة من الأصحاب: منهم- السيد السند في المدارك انه إذا تشاح الأئمة في الإمامة فاما أن يكره المأمومون إمامة بعضهم و اما أن يختاروا امامة واحد بأسرهم و اما أن يختلفوا في الاختيار:


فان كرهه جميعهم لم يؤمهم


لقوله (عليه السلام) (2) «ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة أحدهم من تقدم قوما و هم له كارهون».


و ان اختار الجميع واحدا فهو أولى لما فيه من اجتماع القلوب و حصول الإقبال بالمطلوب.


و ان اختلفوا فقد أطلق الأكثر المصير الى الترجيح بالمرجحات الآتية، و قال في التذكرة: انه يقدم اختيار الأكثر فإن تساووا طلب الترجيح. قال في الذكرى: و في ذلك تصريح بان ليس للمأمومين أن يقتسموا الأئمة و يصلى كل قوم خلف من يختارونه لما فيه من الاختلاف المثير للإحن. هكذا ذكروا (رضوان الله عليهم).


و استندوا في الترجيح في مقام الاختلاف الى


ما رواه ثقة الإسلام في الكافي عن ابى عبيدة (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القوم من أصحابنا يجتمعون


(1) ج 10 ص 396 عن الفقه الرضوي ص 19.

(2) الوسائل الباب 27 من صلاة الجماعة. و فيه «أم قوما».

(3) الوسائل الباب 28 من صلاة الجماعة.

التالي الأصلية 202داخلي 202/489 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...