الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 11 · الصفحة الأصلية 224 / داخلي 224 من 489

[صفحة 224]

في البحار (1) عن كتاب جعفر بن محمد بن شريح عن عبد الله بن طلحة النهدي عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يؤم الناس المحدود و ولد الزنا و الأغلف و الأعرابي و المجنون و الأبرص و العبد».


و ما رواه الصدوق في الخصال بسنده فيه عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (2) قال: «ستة لا ينبغي أن يؤموا الناس: ولد الزنا و المرتد و الأعرابي بعد الهجرة و شارب الخمر و المحدود و الأغلف».


و رواه جعفر بن محمد بن قولويه في كتابه بإسناده إلى الأصبغ مثله (3).


و روى في المقنع مرسلا (4) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) الأغلف لا يؤم القوم. الحديث.


كما تقدم في حديث الزيدية.


و منها-


امامة من يكرهه المأمومون


و قد ورد بذلك جملة من الأخبار: منها-


ما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا (5) قال: «قال النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة: العبد الآبق حتى يرجع الى مولاه و الناشر عن زوجها و هو عليها ساخط و مانع الزكاة و امام قوم صلى بهم و هم له كارهون. الحديث».


و روى في الكتاب المذكور بسنده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام) (6) في حديث المناهي قال: «و نهى أن يؤم الرجل قوما إلا بإذنهم. و قال من أم قوما بإذنهم و هم به راضون فاقتصد بهم في حضوره و أحسن صلاته بقيامه و قراءته و ركوعه و سجوده و قعوده فله مثل أجر القوم و لا ينقص من أجرهم شيء».


(1) ج 18 الصلاة ص 627.

(2) الوسائل الباب 14 من صلاة الجماعة.

(3) الوسائل الباب 14 من صلاة الجماعة.

(4) الوسائل الباب 13 من صلاة الجماعة.

(5) الوسائل الباب 27 من صلاة الجماعة.

(6) الوسائل الباب 27 من صلاة الجماعة.

التالي الأصلية 224داخلي 224/489 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...