الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 11 · الصفحة الأصلية 227 / داخلي 227 من 489
»»
[صفحة 227]
و يؤمهم فان الله (عز و جل) جعل الأرض طهورا كما جعل الماء طهورا».
و ما رواه الشيخ عن عبد الله بن بكير في الموثق (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أجنب ثم تيمم فأمنا و نحن طهور؟ فقال لا بأس به».
و عن عبد الله بن المغيرة في الحسن عن عبد الله بن بكير عن ابى عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «قلت له رجل أم قوما و هو جنب و قد تيمم و هم على طهور: فقال لا بأس».
و عن أبي أسامة عن ابى عبد الله (عليه السلام) (3) «في الرجل يجنب و ليس معه ماء و هو امام القوم؟ قال يتيمم و يؤمهم».
و الأقرب عندي في الجمع بين هذه الأخبار حمل الأخبار الأولة على التقية لاتفاق المخالفين إلا الشاذ النادر على الحكم المذكور (4) كما عرفت من كلام العلامة و ان وافقهم أصحابنا (رضوان الله عليهم)في ذلك و جعلوه وجه جمع بين هذه الأخبار إلا أن الأخبار المجوزة لا إشارة فيها الى ذلك فضلا عن التصريح به، و يعضده ان رواة الخبرين الأولين من العامة. و الى ما ذكرناه من العمل بهذه الأخبار الأخيرة يميل كلام صاحب المدارك بناء على قاعدته، حيث نقل صحيحة جميل في المسألة ورد الخبرين الأولين بضعف الاسناد و رجح العمل بالصحيحة المذكورة لضعف المعارض لها و لم ينقل شيئا من الروايات التي أردفناها به. و بالجملة فالأظهر عندي ما ذكرته. و الله العالم.
و منها-
العبد
و قد وقع الخلاف في إمامته، فقال في المبسوط و النهاية: لا يجوز أن يؤم الأحرار و يجوز أن يؤم مواليه إذا كان أقرأهم.
و قال ابن بابويه في المقنع: و لا يؤم العبد إلا أهله لرواية السكوني (5).
و أطلق ابن حمزة ان العبد لا يؤم الحر،
(1) الوسائل الباب 17 من صلاة الجماعة.
(2) الوسائل الباب 17 من صلاة الجماعة.
(3) الوسائل الباب 17 من صلاة الجماعة.
(4) في المهذب ج 1 ص 97 يجوز للمتوضئ أن يصلى خلف المتيمم لانه اتى عن طهارة يبدل. و في المغني ج 2 ص 225 يصح ائتمام المتوضئ بالمتيمم لا اعلم فيه خلافا لان عمرو ابن العاص صلى بأصحابه متيمما و بلغ النبي (ص) فلم ينكره.