الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 11 · الصفحة الأصلية 242 / داخلي 242 من 489

[صفحة 242]

ما تضمن سقوط القراءة بإطلاقه لا ينافي هذين الخبرين المفصلين لوجوب حمل الإطلاق عليهما و ان كان ما ذكره من الحمل لا يخلو من قرب، لأن النهي في الرواية الأولى عن القراءة في الأخيرتين للكراهة قطعا، و كذا الأمر بالتجافي و عدم التمكن من العقود في الرواية الثانية محمول على الاستحباب، و مع اشتمال الرواية على استعمال الأمر في الندب و النهى في الكراهة يضعف الاستدلال بما وقع فيها من الأوامر على الوجوب أو النواهي على التحريم. مع ان مقتضى الرواية الأولى كون الأمر بالقراءة في النفس و هو لا يدل صريحا على وجوب التلفظ بها. و كيف كان فالروايتان قاصرتان عن إثبات الوجوب. انتهى.


و تبعه في هذه المقالة جمع ممن تأخر عنه كما هي عادتهم غالبا و منهم الفاضل الخراساني متمسكا زيادة على ذلك بما صرح به في غير موضع من ما قدمنا نقله عنه من أن الأوامر و النواهي في أخبارنا لا تدل على الوجوب و التحريم. و فيه ما سيظهر لك ان شاء الله تعالى.


و التحقيق عندي في المقام بما لم يسبق اليه سابق من علمائنا الأعلام (أعلى الله تعالى مقامهم في دار المقام) هو أن يقال لا يخفى أن عبائر جملة من المتقدمين و جل المتأخرين في هذه المسألة مجملة و ان كان الظاهر منها بعد التأمل هو الوجوب، حيث ان بعضهم صرح بأنه يقرأ و بعضهم عبر بلفظ الرواية و هو انه يجعل ما أدرك مع الإمام أول صلاته، ثم ربما أردف ذلك بعضهم بذكر الصحيحتين المذكورتين.


و لم أقف على من صرح بوجوب القراءة من المتقدمين إلا على كلام المرتضى (قدس سره) حيث نقل عنه في المختلف انه قال: لو فاتته ركعتان من الظهر أو العصر أو العشاء وجب أن يقرأ في الأخيرتين بالفاتحة في نفسه فإذا سلم الامام قام فصلى الركعتين الأخيرتين مسبحا فيهما. انتهى.


و هو إيضاح صريح كلام الشيخ ابى الصلاح في كتابه الكافي حيث قال: و إذا سبق بركعة فاولته ثانية الإمام فإذا نهض الإمام إلى الثالثة و هي له ثانية فليقرأ لنفسه


التالي الأصلية 242داخلي 242/489 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...