الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 11 · الصفحة الأصلية 247 / داخلي 247 من 489
»»
[صفحة 247]
و عن عمار بن موسى في الموثق عن ابى عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «سألته عن الرجل يدرك الامام و هو يصلى اربع ركعات و قد صلى الامام ركعتين؟ قال يفتتح الصلاة و يدخل معه و يقرأ خلفه في الركعتين».
و قال (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي (2) «فإن سبقت بركعة أو ركعتين فاقرأ في الركعتين الأولتين من صلاتك بالحمد و سورة فان لم تلحق السورة أجزأك الحمد».
و قال أيضا في موضع آخر (3) «و إذا فاتك مع الإمام الركعة الأولى التي فيها القراءة فأنصت للإمام في الثانية التي أدركت ثم اقرأ أنت في الثالثة للإمام و هي لك ثنتان».
و روى في كتاب دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (4) انه قال: «إذا سبق أحدكم الإمام بشيء من الصلاة فليجعل ما يدرك مع الإمام أول صلاته و ليقرأ في ما بينه و بين نفسه ان أمهله الإمام فان لم يمكنه قرأ في ما يقضى، و إذا دخل مع الإمام في صلاة العشاء الآخرة و قد سبقه بركعة و أدرك القراءة في الثانية فقام الإمام في الثالثة قرأ المسبوق في نفسه كما كان يقرأ في الثانية و اعتد بها لنفسه انها الثانية».
و روى فيه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) نحوه (5).
و روى فيه عن ابى جعفر محمد بن على (عليهما السلام) (6) انه قال: «إذا أدركت الامام و قد صلى ركعتين فاجعل ما أدركت معه أول صلاتك فاقرأ لنفسك بفاتحة الكتاب و سورة أن أمهلك الإمام أو ما أدركت أن تقرأ و اجعلها أول صلاتك».
فهذه جملة ما وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة، و كلها كما قدمنا ذكره قد اشتملت على الأمر بالقراءة، و به يظهر لك ما في كلام الجماعة المتقدمين من البناء في المسألة على مجرد الظن و التخمين. و الحق فيها بحمد الله سبحانه واضح