الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 11 · الصفحة الأصلية 247 / داخلي 247 من 489

[صفحة 247]

و عن عمار بن موسى في الموثق عن ابى عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «سألته عن الرجل يدرك الامام و هو يصلى اربع ركعات و قد صلى الامام ركعتين؟ قال يفتتح الصلاة و يدخل معه و يقرأ خلفه في الركعتين».


و قال (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي (2) «فإن سبقت بركعة أو ركعتين فاقرأ في الركعتين الأولتين من صلاتك بالحمد و سورة فان لم تلحق السورة أجزأك الحمد».


و قال أيضا في موضع آخر (3) «و إذا فاتك مع الإمام الركعة الأولى التي فيها القراءة فأنصت للإمام في الثانية التي أدركت ثم اقرأ أنت في الثالثة للإمام و هي لك ثنتان».


و روى في كتاب دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (4) انه قال: «إذا سبق أحدكم الإمام بشيء من الصلاة فليجعل ما يدرك مع الإمام أول صلاته و ليقرأ في ما بينه و بين نفسه ان أمهله الإمام فان لم يمكنه قرأ في ما يقضى، و إذا دخل مع الإمام في صلاة العشاء الآخرة و قد سبقه بركعة و أدرك القراءة في الثانية فقام الإمام في الثالثة قرأ المسبوق في نفسه كما كان يقرأ في الثانية و اعتد بها لنفسه انها الثانية».


و روى فيه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) نحوه (5).


و روى فيه عن ابى جعفر محمد بن على (عليهما السلام) (6) انه قال: «إذا أدركت الامام و قد صلى ركعتين فاجعل ما أدركت معه أول صلاتك فاقرأ لنفسك بفاتحة الكتاب و سورة أن أمهلك الإمام أو ما أدركت أن تقرأ و اجعلها أول صلاتك».


فهذه جملة ما وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة، و كلها كما قدمنا ذكره قد اشتملت على الأمر بالقراءة، و به يظهر لك ما في كلام الجماعة المتقدمين من البناء في المسألة على مجرد الظن و التخمين. و الحق فيها بحمد الله سبحانه واضح


(1) الوسائل الباب 29 من صلاة الجمعة.

(2) ص 14.

(3) ص 10 و فيه «أجزأك الحمد وحده».

(4) مستدرك الوسائل الباب 38 من صلاة الجماعة.

(5) مستدرك الوسائل الباب 38 من صلاة الجماعة.

(6) مستدرك الوسائل الباب 38 من صلاة الجماعة.

التالي الأصلية 247داخلي 247/489 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...