الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 11 · الصفحة الأصلية 251 / داخلي 251 من 489

[صفحة 251]

أحوالا


أحدها- ان يدركه قبل الركوع


، و لا خلاف في إدراكه الركعة و الاعتداد بها، و عليه تدل الأخبار الكثيرة كما تقدم في صلاة الجمعة.


الثانية- أن يدركه حال الركوع


و الأشهر الأظهر إدراك الركعة و الاعتداد بها، و قد تقدم تحقيق القول في ذلك في فصل صلاة الجمعة و في المسألة الثانية من هذا المطلب، فيكبر تكبيرة للافتتاح و اخرى للركوع و ان خالف فوت الركوع أجزأته تكبيرة الافتتاح، قال في المنتهى: و لو خاف الفوات أجزأته تكبيرة الافتتاح عن تكبيرة الركوع إجماعا.


أقول: و قد تقدم ما يدل على ذلك من الأخبار في الفصل الثاني في تكبيرة الإحرام من فصول الباب الثاني في الصلوات اليومية و قد تقدم ما يتعلق من البحث بذلك


الثالثة- أن يدركه بعد رفع رأسه من الركوع


، و لا خلاف في فوات الركعة بذلك و عدم احتسابها، و كذلك الظاهر انه لا خلاف أيضا في استحباب التكبير و الدخول معه و متابعة الإمام في السجدتين، و انما الخلاف في وجوب استئناف النية و تكبيرة الإحرام بعد القيام من السجود أو الاعتداد بما فعله أولا، فالشيخ على الثاني مستندا الى ان زيادة الركن مغتفرة في متابعة الامام، و الأكثر على الأول لأن زيادة السجدتين تبطل الصلاة، و يظهر من العلامة في المختلف التوقف في هذا الحكم من أصله للنهى عن الدخول في الركعة عند فوات تكبيرها.


الرابعة- ان يدركه و قد سجد سجدة واحدة


، قالوا و حكمه كالسابق.


الخامسة- أن يدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة


، و قد قطع المحقق و غيره بأنه يكبر و يجلس معه و يتخير بين الإتيان بالتشهد و عدمه استنادا إلى رواية عمار الآتية، و قال في الذكرى: الحالة الخامسة- أن يدركه بعد السجود فيكبر و يجلس معه جلسة الاستراحة أو جلسة التشهد الأول أو التشهد الأخير، و تجزئ هذه التكبيرة قطعا فان كان قد بقي شيء من صلاة الإمام بنى عليه و إلا نهض بعد تسليم الامام و أتم صلاته. ثم نقل روايتي عمار المتقابلتين في الجلوس بعد التكبيرة و قد جمع بينهما بجواز الأمرين.


التالي الأصلية 251داخلي 251/489 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...