الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 11 · الصفحة الأصلية 26 / داخلي 26 من 489

[صفحة 26]

الإجماع. و المريض و المتيمم عاجزان عن القيام و استعمال الماء، و لا تكليف مع العجز و لهذا لو شرع في الصلاة قائما ثم مرض قعد. الى آخر كلامه زيد في إكرامه.


و استدل الأصحاب على الحكم المذكور بقوله (صلى اللّٰه عليه و آله) (1)


«فليقضها كما فاتته».


و قد تقدم ان الخبر المذكور لم يثبت من طرقنا.


و المروي من طرقنا مما يدل على ذلك


ما رواه الشيخ في الصحيح أو الحسن عن زرارة (2) قال: «قلت له رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر؟


فقال يقضى ما فاته كما فاته: ان كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها و ان كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته».


و عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) (3) قال: «إذا نسي الرجل صلاة أو صلاها بغير طهور و هو مقيم أو مسافر فذكرها فليقض الذي وجب عليه لا يزيد على ذلك و لا ينقص، و من نسي أربعا فليقض أربعا حين يذكرها مسافرا كان أو مقيما، و من نسي ركعتين صلى ركعتين إذا ذكر مسافرا كان أو مقيما».


و لو حصل الفوات في أماكن التخيير فهل يستحب التخيير في القضاء مطلقا أو بشرط ان يوقعه في تلك الأماكن أو يتعين القصر؟ احتمالات أحوطها الأخير.


و أما الثاني و هو ان يقضى الجهرية و الإخفاتية كما كانت تؤدى ليلا كان


(1) ارجع الى التعليقة 2 ص 22.

(2) الوسائل الباب 6 من قضاء الصلوات. و الشيخ يرويه عن الكليني.

(3) الوسائل الباب 6 من قضاء الصلوات.

التالي الأصلية 26داخلي 26/489 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...