الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 11 · الصفحة الأصلية 273 / داخلي 273 من 489
»»
[صفحة 273]
سعيد عن محمد بن ابى عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة و فضيل و محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) مثل ذلك (1).
و منها-
ما رواه الحميري في كتاب قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) (2) قال: «سألته عن صلاة الخوف كيف هي؟ فقال يقوم الإمام فيصلي ببعض أصحابه ركعة و يقوم في الثانية و يقوم أصحابه و يصلون الثانية و يخففون و ينصرفون، و يأتي أصحابهم الباقون فيصلون معه الثانية فإذا قعد في التشهد قاموا فصلوا الثانية لأنفسهم ثم يقعدون فيتشهدون معه ثم يسلم و ينصرفون معه».
و منها-
ما رواه في الكتاب المذكور عنه عن أخيه (عليه السلام) (3) قال: «سألته عن صلاة المغرب في الخوف؟ قال يقوم الامام ببعض أصحابه فيصلي بهم ركعة ثم يقوم في الثانية و يقومون فيصلون لأنفسهم ركعتين و يخففون و ينصرفون، و يأتي أصحابه الباقون فيصلون معه الثانية ثم يقوم إلى الثالثة فيصلي بهم فتكون للإمام الثالثة و للقوم الثانية ثم يقعدون فيتشهد و يتشهدون معه ثم يقوم أصحابه و الامام قاعد فيصلون الثالثة و يتشهدون معه ثم يسلم و يسلمون».
و رواه على بن جعفر في كتابه و كذا الذي قبله (4).
و منها-
ما رواه العياشي في تفسيره عن ابان بن تغلب عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) (5) قال: «صلاة المغرب في الخوف ان يجعل أصحابه طائفتين بإزاء العدو واحدة و الأخرى خلفه فيصلي بهم ثم ينتصب قائما و يصلون هم تمام ركعتين ثم يسلم بعضهم على بعض، ثم تأتي الطائفة الأخرى خلفه فيصلي بهم ركعتين و يصلون هم ركعة، فيكون للأولين قراءة و للآخرين قراءة».
و منها-
ما رواه فيه ايضا عن زرارة و محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) (6) قال: «إذا حضرت الصلاة في الخوف فرقهم الامام فرقتين فرقة مقبلة على عدوهم