الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 11 · الصفحة الأصلية 300 / داخلي 300 من 489
»»
[صفحة 300]
ابى الحسن الرضا (عليه السلام) (1) قال: «سألته عن الرجل يريد السفر في كم يقصر؟
قال في ثلاثة برد».
و عن ابى بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «لا بأس للمسافر ان يتم في السفر مسيرة يومين».
فالظاهر حملها على التقية كما أجاب به الشيخ عن الخبرين الأخيرين حيث قال انهما غير معمول عليهما لموافقتهما العامة. و هكذا ينبغي أن يقال في الخبر الأول.
و لا بأس بالإشارة هنا إلى أقوال العامة في اعتبار المسافة و عدمها و قدرها كما ذكره بعض مشايخنا المحدثين من متأخري المتأخرين.
فنقول: اعلم ان بعضا منهم لم يشترط مسافة مخصوصة بل ذهب الى انه متى صدق عليه اسم المسافر فله القصر، و نقل ذلك عن داود و محمد بن لحسن. و المشهور اعتبار المسافة لكن اختلفوا في قدرها فنقلوا عن دحية الكلبي انها فرسخ، و نقل عن بعض قدمائهم انها روحة أي ثمانية فراسخ، و عن آخر انها يوم و ليلة، و عن بعض مسيرة ثلاثة أيام، و نسب هذا الى ابى حنيفة و جماعة (3) و ستأتي هذه الأقوال الثلاثة في مرسلة محمد بن يحيى الخزاز، و من هنا يعلم ان ما دل عليه صحيح زكريا بن آدم المذكور من التقدير بيوم و ليلة موافق لبعض أقوالهم كما عرفت. و عن جمع منهم أنها ثلاثة برد يعني اثنى عشر فرسخا (4) و منه يعلم ان ما تضمنه صحيح البزنطي من تفسيرها بذلك فإنه موافق لهذا القول. و عن جملة منهم الشافعي و مالك كونها مسيرة يومين عبارة عن ستة عشر فرسخا (5) و منه يعلم ان ما اشتملت عليه رواية أبي بصير من تحديدها بيومين فإنها خرجت مخرج هذا القول.
إذا عرفت ذلك فتحقيق الكلام في هذا المقام يتوقف على بسطه في موارد:
أولها [تعريف الفرسخ و الميل و البريد]
- قد عرفت ان المسافة الموجبة للتقصير ثمانية فراسخ، و الفرسخ عندهم ثلاثة
(1) الوسائل الباب 1 من صلاة المسافر.
(2) الوسائل الباب 1 من صلاة المسافر.
(3) عمدة القارئ ج 3 ص 531 و المجموع للنووي ج 4 ص 325.
(4) عمدة القارئ ج 3 ص 531 و المجموع للنووي ج 4 ص 325.
(5) عمدة القارئ ج 3 ص 531 و المجموع للنووي ج 4 ص 325.