الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 11 · الصفحة الأصلية 305 / داخلي 305 من 489

[صفحة 305]

بين طرفي الزيادة و النقصان و الإفراط و التفريط ليكون ضابطا كليا لا يختلف بالزيادة و النقصان ففي الجميع و إلا فلا معنى لتسليم ذلك في فرد و المناقشة في الآخر.


و الى ما ذكرنا يشير كلام جده في الروض حيث قال: و لما كان ذلك يختلف باختلاف الأرض و الأزمنة و السير حمل على الوسط في الثلاثة. انتهى. و هو جيد


و


ثالثها [لو اختلف السير و التقدير]


- لا خلاف و لا إشكال في الاكتفاء بالسير كما تكاثرت به الأخبار، و كذا لا إشكال في ما لو اعتبرت المسافة بالتقدير فوافق السير.


إنما الإشكال في ما لو اختلفا فهل يتخير في العمل على أيهما كان و لزوم القصر ببلوغ المسافة بأحدهما أو انه يقدم السير لأنه أضبط أو يقدم التقدير؟ احتمالات استظهر أولها في المدارك، و الظاهر ان وجهه ورود النصوص بكل منهما.


و احتمل في الروض تقديم السيرة، قال: لأن دلالة النص عليه أقوى إذ ليس لاعتبارها بالأذرع على الوجه المذكور نص صريح بل ربما اختلفت فيه الأخبار و كلام الأصحاب، و قد صنف السيد السعيد جمال الدين احمد بن طاوس كتابا مفردا في تقدير الفراسخ و حاصله لا يوافق المشهور، و لأن الأصل الذي اعتمد عليه المصنف و جماعة في تقدير الفرسخ يرجع الى اليوم، لأنه استدل عليه في التذكرة بأن المسافة تعتبر بمسير اليوم للإبل السير العام و هو يناسب ذلك. انتهى.


و يظهر من الذكرى تقديم التقدير و لعله لانه تحقيق و الآخر تقريب.


أقول: لا ريب ان الاعتبار بكل منهما جيد بالنظر الى دلالة النصوص المتقدمة عليهما، إلا ان الإشكال في التقدير من حيث الاختلاف في تفسير الفرسخ كما عرفت من اضطراب كلامهم في الميل، و الرجوع الى الاحتياط بالجمع بين القصر و الإتمام في موضع الاشتباه طريق السلامة. و الله العالم.


و


رابعها [مبدأ التقدير]


- قد صرح غير واحد من الأصحاب (رضوان الله عليهم)ان مبدأ التقدير من آخر خطة البلد في المعتدل و آخر محلته في المتسع. و لم أقف له على دليل.


و قيل مبدأ التقدير مبدأ سيره بقصد السفر.


التالي الأصلية 305داخلي 305/489 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...