الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 11 · الصفحة الأصلية 318 / داخلي 318 من 489

[صفحة 318]

بالأربعة على الإطلاق من غير تقييد بالذهاب و الإياب و غير ذلك بحيث يتبادر من ظواهرها التعارض بين إطلاقها و إطلاق أخبار الثمانية:


و منها- مرسلة محمد بن يحيى الخزاز المتقدمة في صدر المسألة الأولى و مرسلة ابن ابى عمير المتقدمة ثمة أيضا.


و صحيحة زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) (1) قال: «التقصير في بريد و البريد أربعة فراسخ».


و صحيحة زيد الشحام (2) قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول يقصر الرجل الصلاة في مسيرة اثنى عشر ميلا».


و صحيحة إسماعيل بن الفضل (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التقصير فقال في أربعة فراسخ».


و رواية أبي الجارود (4) قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) في كم التقصير؟


فقال في بريد».


و موثقة ابن بكير (5) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القادسية اخرج إليها أتم أم أقصر؟ قال و كم هي؟ قلت هي التي رأيت. قال قصر».


أقول: قال في المغرب، القادسية موضع بينه و بين الكوفة خمسة عشر ميلا كذا نقله عنه في كتاب البحار، ثم قال: و هي تدل على وجوب التقصير في أربعة فراسخ لعدم القول بالفصل. انتهى.


و منها


صحيحة أبي أيوب (6) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ادنى ما يقصر فيه المسافر؟ فقال بريد».


و ثانيها- ما ورد بالتحديد بأربعة فراسخ مع التقييد بان ذلك حيث يضم الإياب إلى الذهاب بحيث ان يحصل منهما جميعا ثمانية فراسخ:


و منها-


صحيحة معاوية بن وهب (7) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أدنى


(1) الوسائل الباب 2 من صلاة المسافر.

(2) الوسائل الباب 2 من صلاة المسافر.

(3) الوسائل الباب 2 من صلاة المسافر.

(4) الوسائل الباب 2 من صلاة المسافر.

(5) الوسائل الباب 2 من صلاة المسافر.

(6) الوسائل الباب 2 من صلاة المسافر.

(7) الوسائل الباب 2 من صلاة المسافر.

التالي الأصلية 318داخلي 318/489 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...